الاسم

your name

بريد إلكتروني *

Your Email

رسالة *

your message

نحيط علما زوارنا الكرام انه بإمكانهم المشاركة في الموقع بمواضيعهم ما عليهم إلا ان يرسلوها الى العنوان التالي hamza--tazi@hotmail.com وسيتم نشرها بأسمائهم وشكرا
ننصح بهذا

Pages

Pages

القران الكريم

Recent Comments

نظام الارث في اإلسلا م [أنواع الورثة – الفروض وأصحابها]‬

مرسلة بواسطة مدونة التربية والتعليم بالمغرب يوم الأربعاء، 27 فبراير 2013 0 التعليقات





اخواني التلاميذ  اليكم درس  ( نظام الارث في الاسلام [أنواع الورثة – الفروض وأصحابها]‬)









أولا- أقسام الورثة باعتبار الإرث :


ا- ورثة الفرض :  الفرض هو( نصيب مقدر شرعا لوارث خاص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقض إلى بالعول).


ب- ورثة بالتعصيب :  التعصيب هو( الإرث بغير تقدير
فيأخذ الوارث به جميع المال عند عدم وجود صاحب فرض أو ما تبقى عند وجوده ويسقط إذا
لم يبق له شيء) .


ج- أقسام
الورثة باعتبار النوعين :


1- ورثة بالفرض فقط سبعة وهم :  الأم – الجدة لأم –
الجدة لأب – الأخ لأم – الأخت لأم – الزوج – الزوجة


2- ورثة بالتعصيب فقط عشرة وهم : الابن– ابن الابن - الأخ الشقيق – الأخ لأب– ابن الأخ الشقيق–
ابن الأخ لأب – العم الشقيق– العم لأب– ابن العم ش أو لأب .


3- ورثة بهما جمعا اثنان
فقط
وهما :  الأب – الجد لأب .


4- ورثة بهما انفراد أربعة وهن :    البنت فأكثر – بنت الابن فأكثر – الأخت الشقيقة
فأكثر – الأخت لأب فأكثر .


ثانيا- الفروض
وأصحابها :


أ – الفروض
المقررة وطرق عدها :
وهي ستة لا غير : النصف –
الربع – الثمن – الثلثان – الثلث  - السدس.


  ولعدها طريقتان :1- طريق التدلي    وهي
ذكر الكسر الأكبر ثم ما تحته .


                     2- طريقة الترقي    وهي
ذكر الكسر الأدنى ثم ما فوقه .


ب-
المستحقون للفروض المقدرة شرعا :


1- النصف ويرث به خمسة :
- الزوج – البنت – بنت الابن – الأخت الشقيقة – الأخت لأب .


2- الربع ويرث به اثنان :
- الزوج بشرط وجود الفرع الوارث – الزوجة بشرط عدم الفرع الوارث .


3- الثمن ويرث به واحدة :
- الزوجة أو الزوجات المتعددات بشرط وجود الفرع الوارث .


4- الثلثان ويرث بها أربع
: - البنتان فأكثر – ابنتا الابن فأكثر – الأختان الشقيقتان فأكثر – الأختان لأب
فأكثر .


5- الثلث ويرث به
اثنان  : 1- الأم بشرطين : - عدم الفرع –
وعدم الجمع من الإخوة .   2- الإخوة لأم
بشرط التعدد وعدم الأصل المذكر والفرع الوارث .


6- السدس وأصحابه سبعة :
- الأب – الجد لأب – الأم – الجدة لأم أو لأب – الإخوة لأم إذا انفردوا – بنت
الابن – الأخت لأب.


ثالثا : حالات
الورثة بالفرض :


ا- تصنيف
الفروض المقررة حسب سبب الإرث :
1- الزوجية : ويرث بهذا السبب الزوج والزوجة 2– النسب ويرث به باقي الورثة
من الجهات الأربع                                      


( البنوة – الأبوة –
الأخوة – العمومة ) .ودليلهم  الآيات  ( 11-12 – 178 ) . من سورة النساء .


ب- تصنيفهم
حسب جنس الورثة :


1- الوارثون من الذكور وهم : الأب –الجدلأب – الابن – ابن الابن – الأخ الشقيق – الأخ لأب – الأخ
لأم– ابن الأخ شقيق – ابن الأخ لأب – العم الشقيق – العم لأب – ابن العم الشقيق –
ابن العم لأب.


2- الوارثات من الإناث وهن : - الأم - الجدة لأم أو لأب 
- البنت  - بنت الابن – الأخت
الشقيقة – الأخت لأب – الأخت لأم .


ج- تصنيف
الورثة بالفروض حسب تكرار الفروض المستحقة :


1- أصحاب الفرض الواحد :
الجدة لأم أو الجدة لأب السدس فقط .انفردا أو تعددا.


2- أصحاب أكثر من فرض : -
الزوج يرث النصف أو الربع –  الزوجة
ترث  الربع أو الثمن  – 
الإخوة لأم  ( الثلث أو السدس ) –
الأم ( الثلث أو السدس )......الخ. 



منقول للفائدة.


                      اضغط هنا 




ملحوظة: لتحميل الدرس بعد الدخول على الرابط اعلاه اضغط على FICHIER ثم من اسفل القائمة اضغط على TELECHERGER.
















مواضيع قد تفيدك أيضاَ :

0 التعليقات:

إرسال تعليق