هل يجوز اخراج التلميذ من القسم؟
سؤال يطرحه العديد من الاساتذة خاصة عند مواجهتهم لتلميذ مشاغب،أو لم يقم بواجبه الذي كلفه الاستاذ به. فما هو الحل؟
التلاميذ يأتون الى المؤسسة قصد التعلم والتربية والتكوين وليس لتصديرهم خارج المؤسسة.
إخراج التلميذ من الفصل لا ينبغي أن يتم إلا في الحالات التالية:
ورود إسمه في لائحة التلاميذ الموجهين للحراسة العامة بورقة الغياب
- إذا صدر منه سلوك خطير يمكنه تهديد أمن المؤسسة والتأثير سلبا على السير العادي للدروس.وهذا الحق في توقيف التلميذ المعني منحه المشرع لرئيس المؤسسة الذي ينبغي أن يتكئ في إصدار القرار على حيثيات واقعية وأدلة ملموسة تبين تورط المعني بالأمر وذلك بناء على تقرير مفصل يحرره الموظف الشاهد على الحادثة سواء كان أستاذا أو مسؤولا إداريا.
طبعا توقيف التلميذ المذكور يظل مؤقتا في انتظار عقد مجلس القسم بصفة مجلس الانضباط للتداول في شأن المخالفات التي ارتكبها التلميذ المعني مع مراعاة مختلف الضمانات القانونية والحقوقية ليكون قرار المجليس غير معيب شكلا ومضمونا وإلا استطاع ولي أمر التلميذ أو من ينوب منابه إلغاءه من خلال حكم قضائي- طبعا -خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما...
نص مقتطف من دليل الحياة المدرسية الصادر في غشت 2008 بالصفحة 93 :
كُتيب الحياة المدرسية الصادر عن وزارة التربية الوطنية، يُشير إلى أن المُبرر القانوني الوحيد لحرمان المتعلم من حقه في الدرس،هو حينما يُصبح هذا التلميذ مُعرقلا للسير العادي للدراسة بالفصل، عندها ،وعندها فقط ، يُرسل التلميذ إلى الحراسة العامة ،وليس إلى الشارع،مع موافاة الادارة بتقرير في الموضوع
اقول اخراج التلميذ من القسم أمر عادي مع تقرير لأن المؤسسة عليها ان تتوفر على تجهيزات ومعيدين ومساعدين اجتماعيين واطباء نفسيين ومراكز الاستماع لمساعدة التلميذ الذي يجد صعوبة في الانخراط ضمن الجماعة لبناء درس نستفيذ منه جميعا
والسلام""
مواضيع قد تفيدك أيضاَ :
الرئيسية,
قسم علوم التربية


0 التعليقات:
إرسال تعليق