الاسم

your name

بريد إلكتروني *

Your Email

رسالة *

your message

نحيط علما زوارنا الكرام انه بإمكانهم المشاركة في الموقع بمواضيعهم ما عليهم إلا ان يرسلوها الى العنوان التالي hamza--tazi@hotmail.com وسيتم نشرها بأسمائهم وشكرا
ننصح بهذا

Pages

Pages

القران الكريم

Recent Comments

الطلاق-أنواعه-العدة

مرسلة بواسطة مدونة التربية والتعليم بالمغرب يوم الثلاثاء، 26 مارس 2013 0 التعليقات
















النصوص:


- يقول الله تعالى : "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح
بإحسان" . سورة البقرة الآية 229 .


- يقول الله تعالى : "ياأيها النبي إذا
طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن" . سورة الطلاق الآية 1 .


- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا
نذر لإبن آدم فيما لايملك، ولاعتق له فيما لايملك، ولاطلاق له فيما
لايملك". رواه الترميذي.


II- الطلاق : تعريفه – حكمة مشروعيته – حكمه.   1-
تعريف الطلاق لغة هو إزالة القيد وحل الوثائق واصطلاحا هو حل رابطة الزواج بلفظ
صريح كأنت طالق.   2- حكمة مشروعيته : قد يمنع الزواج من تحقيق
هدفه إما لعيب أحد الزوجين أو لتنافر طباعهما مما تصبح العلاقة بينهما
مستحيلة.     3- حكمه : تعتريه الأحكام الخمسة فيكون
أحراما : إذا كان بدعيا.    ب- واجبا : في حالة اللعان أو
الزواج الفاسد.   ج- مندوبا : إذا كانت الزوجة غير عفيفة وخاف
الزوج من تدنيس شرفه.    د- جائزا : إذا كان الزوج غير قادر
على النفقة على زوجته ويقع الطلاق باللفظ أو الكتابة أو الإشارة حسب القدرة.


III- سبل إتقاء الطلاق 


 قيوده – أنواعه. 


   1-
سبل إتقاء الطلاق
: عن طريق :   أ- النهج والإرشاد : عن طريق
الحكمة والموعظة الحسنة ثم بالهجر إذا لم يثمر الهجر     ب-
الصلح : ويكون بطلب من أحد الزوجين في حالة خلاف بينهما.    ج-
تدخل بعض أفراد العائلة : عند تفاقم المشكل يجوز تدخل بعض أفراد العائلة سواء من
طرف الزوج أو الزوجة.     


 2. قيوده


: أ- أن يتم
الطلاق في ظهر وأن لايلمس الزوج امرأته في هذا الطهر.    ب-
أن يكون متفرقا حتى يستوفي الثلاث.    ج- أن يكون
رجعيا.      د- تحريم الطلاق في فترة
النفاس.    هـ- لايعتمد بطلاق السكران الطافح والمكره
والغضبان إذا اشتد غضبه والحالف اليمين أو الحرام والطلاق المعلق على فعل شيء أو
تركه.   و- الإشهاد على الطلاق.    ز- بقاء
المطلقة في بيت الزوجية مدة العدة .  


  3. أنواع الطلاق
:  


أ- ينقسم إلى قسمين من حيث موافقته لسنة : - الطلاق السني : هو
الموافق لسنة النبوية الذي تتوفر فيه الشروط التالية
:         * أن يطلق الرجل زوجته
وهي طاهر.   * أن يطلقها قبل أن يجامعها في الطهر.   *
أن يطلقها طلقة واحدة.         *
أن لايطلقها طلقة أخرى أثناء العدة.    – الطلاق البدعي :
وهو الذي إختزل فيه شرط من الشروط
السابقة.        


 ب- ينقسم إلى
قسمين من حيث نوع الفراق :  - الطلاق الرجعي : وهو الذي يحق فيه للزوج
أن يراجع زوجته داخل مدة العدة بدون إذن وليها.    – الطلاق
البائن : وهو الذي لايحق فيه للزوج أن يراجع زوجته إلا بإذن وليها وبرضاها وصداق
وعقد جديدين وينقسم بدوره إلى قسمين : * بينونة صغرى : حكمها حكم ابتداء النكاح
ولا يشترط فيه انقضاء العدة.    * بينونة كبرى : لايحق فيه  لزوج استرجاع زوجته إلا بعد أن تتزوج من رجل آخر زواجا شرعيا بنية
الدوام.   


 ج- وينقسم إلى 3. أقسام من حيث
الجهة.    – الطلاق : يكون بيد الزوج وبطلب
منه.    – التطليق : يكون بيد القاضي وبطلب من الزوجة لرفع
الضرر.    – التطالق : وهو الذي يكون بإرادة الزوجين
معا.  


 4. الآثار المترتبة عن الطلاق :   - إقامة
الزوجة في بيت الزوجية أثناء فترة العدة ودعوى التطليق.  – حق التمتع
للمطلقة لأن الزوج ملزم بتمتيع مطلقته.   – حق النفقة على الزوجة
بمجرد الدخول وتسقط هذه النفقة بوفاة الزوج أو الإبراء منها أو بخروج المطلقة
رجعيا من بيت عدتها دون عذر.    – التوارت بين الزوجين في
الطلاق الرجعي.


IV- العدة :  


1. العدة وحكمتها : العدة واجبة مهما كان
الزواج هي المدة الشرعية التي جعلت دليلا على براءة الرحم وقد شرعت لتحقيق عدة
مصالح منها : - الحفاظ على الأنساب من الإختلاط.   – إمكانية  تراجع الزوجين على الطلاق.  – عدم الإساءة لذكرى الزوج المتوفى أو
أقاربه.   


2. حكم العدة : العدة واجبة بنص القرآن
والسنة.         


3. متى تجب العدة
:  أ- عند وفاة الزوج سواء قبل أو بعد الدخول.   ب-
إذا فسخ العقد بعد الدخول لفساده.         ج-
عند الطلاق أو التطليق أو التطالق.    وتبتدئ العدة من
تاريخ الطلاق أو التطليق أو الوفاة أو الفسخ.  


 4. مدة العدة :
تختلف من حالة لأخرى.     أ- عدة الحامل : حتى تضع
حملها سواء كان مطلقة أو أن زوجها متوفى.      ب-
عدة المتوفى عنها زوجها : أربعة أشهر وعشرة أيام.   ج- المطلقة
قبل الدخول : لا عدة لها .   د- إذا طلقت بعد الدخول :  -
إذا كانت تحيض : عدتها 3 أقراء.    – إذا لم تكن تحيض :
عدتها 3 أشهر.



مواضيع قد تفيدك أيضاَ :

0 التعليقات:

إرسال تعليق