الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي
إن الحديث عن الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي من المواضيع
التي اختلف حولها العلماء قديما وحديثا.
فهناك طائفة من العلماء ترى بأن هناك اختلاف بين القاعدة الفقهية
والضابط الفقهي وهذا التفريق مبني على شمول القاعدة وضيق الضابط في حين هناك طائفة
من العلماء لا ترى وجود فارق بين القاعدة والضابط بل هما مترادفان.
فمن العلماء الذين قالوا بالرأي الأول- أي بوجود الاختلاف – نجد
السيوطي يبين الفرق بينهما بقوله : "القاعدة تجمع فروعها من أبواب شتى
والضابط يجمع فروع باب واحد"[1].
كما نجد ابن نجيم يعطي تعريفا قريبا من هذا المعنى فيقول: والفرق بين القاعدة
والضابط: أن القاعدة تجمع فروعا
من أبواب شتى والضابط يجمعها من باب واحد"[2].
أما العلماء الذين قالوا بالرأي الثاني- أي بعدم
وجود
اختلاف – فيمثلها الفيومي
الذي فسر القاعدة بالضابط[3].
وخلاصة القول أن جملة الفروق الموجودة بين الضوابط الفقهية والقواعد
الفقهية هي: أن مجال الضوابط الفقهية أضيق من مجال القواعد الفقهية، إذ أن نطاق
الضوابط لا يتخطى الموضوع الفقهي الواحد، الذي يرجع إليه بعض مسائله، أما القواعد
الفقهية فهي تجمع فروعا من مواضيع فقهية شتى. "ثم إن القاعدة في الغالب متفق عليها بين المذاهب أو أكثرها وأن
الضابط يختص بمذهب واحد إلا ما ندر.
بل منه ما يكون وجهة نظر داخل المذهب الواحد حيث يختلف الفقهاء حول الضابط
الواحد"[4].
بالإضافة إلى أن القواعد
الفقهية أمر كلي مبني في الغالب على دليل وأما الضابط فهو أمر كلي لا يعتمد على
دليل. إلا أن الدكتور عبد الهلالي يرى أن الضابط الفقهي هو جزء من القاعدة الفقهية
ذلك "إن الضابط يمثل مرتبة من مراتب القاعدة، حيث إن القواعد الفقهية لها
مراتب من حيث شمولها واستيعابها للجزئيات الفقهية، فمنها القواعد الفقهية الكبرى
التي تشمل قواعد كلية أو فرعية أخرى كقاعدة " الأمور بمقاصدها" التي تدخل فيها جزئيات كثيرة كقاعدة "لا ثواب إلا
بنية"[5]
ليخلص الدكتور إلى أن التفريق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية تفريق تقريبي
لا قطعي.
مواضيع قد تفيدك أيضاَ :
الرئيسية,
قسم المقالات المنوعة
0 التعليقات:
إرسال تعليق