تعريف القاعدة الأصولية
لقد وضع العلماء القواعد الأصولية
كأدوات للاستنباط والاجتهاد وأول من صنف فيها ووضعها في كتاب مستقل هو الإمام محمد
بن إدريس الشافعي رضي الله عنه في كتاب الرسالة ويعرفها عبد العزيز محمد عزام
بأنها "قضية كلية يتوصل بها الفقيه إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها
التفصيلية"[1].
ومن القواعد الأصولية الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة:
فهذه القاعدة الأصولية تبين الحكم الشرعي لكثير من الأفعال التي خاطب
بها الشارع المكلفين والتي جاءت بصيغة الأمر ومنها قوله تعالى : [ فإذا قضيت الصلاة
فانتشروا في الأرض]"[2]
فإن الأمر بالانتشار في طلب الرزق جاء هنا بعد النهي عن البيع وقت النداء لصلاة من
يوم الجمعة في قوله تعالى [ يا أيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا
إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون][3].
فإن الأمر هنا وقع بعد الحظر فيفيد الإباحة.
ومثال ذلك من السنة قوله عليه الصلاة والسلام (كنت نهيتكم عن
ادخار لحوم الأضاحي لأجل
الدافة التي دفت ألا فكلوا وادخروا)[4]
فالأمر الوارد في الحديث بأكل لحوم الأضاحي وادخارها جاء بعد الحظر على ادخارها،
وهذا الحظر جاء لعلة طارئة معلومة وهي تلك الظائقة التي كانت حلت بالأمة فكان
الأمر بعده ليعيد الحكم الذي كان يسبق الحظر وهو الإباحة.
مواضيع قد تفيدك أيضاَ :
الرئيسية,
قسم المقالات المنوعة
0 التعليقات:
إرسال تعليق