الاسم

your name

بريد إلكتروني *

Your Email

رسالة *

your message

نحيط علما زوارنا الكرام انه بإمكانهم المشاركة في الموقع بمواضيعهم ما عليهم إلا ان يرسلوها الى العنوان التالي hamza--tazi@hotmail.com وسيتم نشرها بأسمائهم وشكرا
ننصح بهذا

Pages

Pages

القران الكريم

Recent Comments

تعريف الضابط

مرسلة بواسطة مدونة التربية والتعليم بالمغرب يوم الأربعاء، 15 فبراير 2012 0 التعليقات




تعريف الضابط


أ- لغة: الضابط
من الضبط وهو لزوم الشيء وحبسه، وقال الليث: الضبط لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء
وضبط الشيء، حفظه بالحزم، والرجل ضابط أي حازم[1]
وقال ابن دريد: ضبط الرجل الشيء يضبطه ضبطا، إذا أخذه أخذا شديدا[2].


ب- اصطلاحا: يمكن تعريفه بأنه حكم أغلبي يتعرف منه أحكام الجزئيات
الفقهية المتعلقة بباب واحد من أبواب الفقه[3]
مباشرة فهو يشترك – في معناه الاصطلاحي- مع القاعدة الفقهية في أن كل منهما يجمع
جزئيات متعددة يربط بينهما رابط فقهي[4].








المطلب الرابع: تعريف الفقه


لما كانت القواعد الفقهية مقرونة بالفقهية فإنه يخرج منها ما ليس
فقهيا كقواعد الحساب والهندسة والفلسفة والقانون... ونسبة القواعد إلى الفقه
يجعلنا نلقي الضوء على معنى الفقه لغة واصطلاحا.


الفقه لغة: الفقه أشهر معاني الفقه في اللغة العربية
هي: العلم، والفهم "فالفقه هو: العلم أو الفهم له، يقال فقه الرجل فقها وفقها
، وفقه الشيء علمه، وفقهه وأفقهه:
علمه وقد غلب على الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم.


قال ابن الأثير: واشتقاقه من الشق والفتح جعله العرف حاصلا بعلم الشريعة. يقال أوتي فلان فقها في الدين أي: فهما فيه[5]: [ قال تعالى: ليتفقهوا في
الدين
][6]أي
ليكونوا علماء به وقال أيضا:
[ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول][7]
وقال
[ فما لهؤلاء القوم لا
يكادون يفقهون حديثا
][8] وقال: [وجدوا من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا][9].


الفقه اصطلاحا: لقد
تدرج تعريف الفقه عبر مراحل التطور والفهم للدين من زمن لأخر لكن التعريف الذي
استقر عليه هو ذلك الذي ارتضاه له البيضاوي حيث عرفه بأنه: "العلم بالأحكام
الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية"[10].


فالمقصود بالعلم هنا هو الإدراك سواء كان يقينا أو ظنا.


فقوله له الأحكام جمع حكم- والحكم الشرعي "هو خطاب الله تعالى
المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو ت
خييرا
أو وضعا"[11].


وقوله: العلم بالأحكام خرج العلم بالذوات والصفات.


وقوله: الشرعية: خرجت الأحكام الحسية والأحكام العقلية: كالشمس محرقة والواحد نصف الاثنين.


وقوله: العملية، خرجت الأحكام الاعتقادية والأخلاقية.


وقوله: المكتسب- أي المستنبط بالنظر والاجتهاد في الأدلة الشرعية-
خرج "علم المقلدين لأنه غير مكتسب عن طريق النظر والاستدلال"[12].


وقوله: الأدلة التفصيلية: المراد ما جاء به القرآن والسنة والإجماع
والقياس ونحوها من المصادر التبعية الأخرى.


أما موضوع الفقه فهو يشمل كل أفعال المكلفين من خلال ما يتعلق بها من
الأحكام الشرعية.


وعموما فالفقه هو: ذلك
العلم الذي ينظم حياة الفرد المسلم والجماعة المسلمة والدولة المسلمة
ويضبط علاقاتها بالأحكام الشرعية سواء
علاقاتها مع خال
قها
أو نفسها أو مع غيرها، سواء  كان هذا الغير
من المسلمين أو غير مسلمين، مسالمين أو محاربين.

















[1] -
لسان العرب: مادة، ضبط
.






[2] -
تاج العروس للزبيدي، مادة ضبط
.






[3] -
القواعد والضوابط الفقهية، عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف ج 1 ص 40.






[4] -
القواعد الفقهية للندوي ص 46
.






[5] -
لسان العرب: مادة فقه ج 13
.






[6] -
التوبة: 124
.






[7] -
هود
: 91.






[8] -
النساء
: 78.






[9] -
الكهف
: 93






[10] -
شرح الاسنوي مع شرح البدخشى ج 1 ص 26.






[11] -
إرشاد الفصول ص 6.






[12] -
القواعد الفقهية: عبد العزيز محمد عزام ص 15.





مواضيع قد تفيدك أيضاَ :

0 التعليقات:

إرسال تعليق