بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى ، وسلام على عباده الذين
اصطفى، و بعد :
نتقدم بالشكر الجزيل بعد الله ـ عز وجل ـ
لأستاذنا الفاضل : الدكتور ـ عبد الله الهلالي ـ على أن أتاح لنا هذه الفرصة لشحد
قرائحنا ، ولتعويدنا على طلاقة الكلام ، وحسن التعبير. إن اختلاف آراء الفقهاء في
المسائل، ترتب عليه أن يضعوا لكل باب من أبواب الفقه، أو فصل من فصوله، حدا جامعاً
مانعاً، يندرج تحته كل ما يصدق عليه التعريف، ويخرج منه ما ليس داخلاً في مفهومه،
وهو ما أدى إلى تعدد التعريفات، كما أن الفقهاء ذكروا في كتبهم كثيراً من
المصطلحات في تعبيرات تتفق مع عصورهم.
ونحن المسلمون اليوم، في أمس
الحاجة إلى الإلمام بهذه التعريفات، وتلك المصطلحات، لأنها هي التي تضبط المفاهيم
الفقهية، وتحدد مسارها دون خروج بها عن دائرتها، نتيجة جهلٍ أو تنطع، ثم إن
المصطلح الفقهي عند الفقهاء له مدلول يختلف عن المعنى اللغوي.
و قبل دراسة
المصطلحات الفقهية نلقي نظرة موجزة عن حياة القاضي عبد الوهاب.
ـ التعريف
بالقاضي عبد الوهاب : القاضي عبد الوهاب المالكي هو : أبو محمد عبد الوهاب بن نصر
بن علي التغلبي البغدادي، أحد أعلام المذهب المالكي، ولد في بغداد، ونشأ بها، وتلقى العلم فيها عن أفاضل شيوخها،
ووالده كان من العلماء ببغداد، واخوه كان أديبا مشهورا.
ـ بعض
مؤلفاته : للقاضي عبد الوهاب كتب كثيرة في أكثر الفنون
لكنه برع وبرز في تأليف الأصول والمذهب الفقهي والخلاف ، ومما ذكره المترجمون ما
يلي :
ـ التلقين ـ
المعين على كتاب التلقين ـ شرح المدونة ـ النصرة لمذهب دار الهجرة ـ الممهد في شرح
مختصر أبي محمد بن أبي زيد القيرواني ـ شرح رسالة بن أبي زيد ـ المعونة هلى مذهب
عالم المدينة ـ عيون المسائل [2] .
وفيما يلي عرض لأهم المصطلحات الواردة في كتاب المعونة من كتاب الطهارة .
كتاب الطهارة
الطهارة :
الطهارة بضم
الطاء اسم للماء الذي يتطهر به . وبالكسر اسم لما يضاف إلى الماء من سدر ونحوه .
بالفتح وهو المراد هنا . لغة : النظافة والخلوص من الأدناس حسية كانت كالنجاسات أو
معنوية كالعيوب من الحقد والحسد والزنا والغيبة والنميمة ونحوها . فهي حقيقة فيهما
وصححه البلقيني . وقيل : مجاز في أحدهما : وقيل : مشتركة [3]. واصطلاحا عرفها ابن عرفة بأنها : صفة حكمية توجب
لموصفها صحة الصلاة به أو فيه أو له . فالأوليان من خبث والأخيرة من حدث [4].
وهي تنقسم إلى طهارة مائية ، وطهارة ترابية . وتنقسم أيضا إلى طهارة الحدث ،
وطهارة الخبث .
الوضوء
الوضوء لغة :
النظافة ، لأن أصله من الوضاءة ، هي النضارة والحسن [5]. واصطلاحا : غسل ومسح في أعضاء مخصوصة لرفع حدث [6]. وله فرائض وسنن ومستحبات ومكروهات ونواقض . فمن
فرائضه : النية ، والدلك ، والفور ، وغسل الوجه ، وغسل اليدين إلى المرفقين ، ومسح
الرأس ، وغسل الرجلين إلى الكعبين . ومن سننه : غسل اليدين إلى الكوعين ، والمضمضة
، والاستنشاق والاستنثار ، ورد مسح الرأس ، ومسح الأذن . ومن مستحباته : البدء
بالميامن ، والسواك ، ووضع الإناء جهة اليمين . ومن مكروهاته الزيادة على ثلاث
غسلات ، والإسراف في الماء . ومن نواقضه : البول ، والغائط ، والريح ، والنوم
الثقيل ، السكر ، والمذي ، والودي ، واللمس ، والقبلة بقصد الشهوة ، مس الذكر
وغيرها .
الحدث
:
الحدث لغة : الشيء الحادث[7]. واصطلاحا : صفة حكمية توجب لموصفها منع استباحة
الصلاة له[8] .
وهو على قسمين : حدث أكبر وهو الغسل ، وحدث أصغر وهو الوضوء .
النية
:
النية لغة القصد أو العزم [9]، وشرعا القصد المقارن للفعل[10]. وقد
أمر الله تعالى بالنية في كل الأعمال فقال
عز وجل : (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين)[11] ، وقال
النبي عليه الصلاة والسلام "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما
نوى"[12] .
الشرط
:
الشرط لغة العلامة ، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود
ولا عدم لذاته ، ولا يشتمل على شيء من المناسبة في ذلك بل في غيره[13]. وهو على قسمين : شرط وجوب كدخول وقت الصلاة ، وشرط
صحة كالطهارة من الحدث والخبث.
المضمضة
:
المضمضة
لغة:هي تحريك الماء في الفم .[14] واصطلاحا : هي إدخال الماء فاه فيخضخضه ثم يمجه
ثلاثا .[15] وهي
سنة مؤكدة من سنن الوضوء .
الاستنشاق
:
الاستنشاق لغة جعل الماء في الأنف والمبالغة في إيصال
الماء إلى البلعوم عن طريق الأنف .واصطلاحا جذب
الماء بأنفه ونثره بنفسه ويده على أنفه ثلاثا[16].
الاستنثار
:
الاستنثار لغة إذا استنشق الماء ثم استخرج ذلك
بنفس الأنف .[17] واصطلاحا : دفع الماء بنفسه مع وضع أصبعيه السبابة
والإبهام من يده اليسرى على أنفه ، كما يفعل في امتخاطه [18].
والاستنشاق والاستنثار سنتان مؤكدتان من سنن الوضوء .
التيمم
:
التيمم لغة التوخي والتعمد ، الياء بدل من الهمزة ويممه
قصده [19]،
وشرعا مسح الوجه بعد ضرب صعيد بيد واليدين إلى الكوعين كذلك لإباحة صلاة [20]، و
للتيمم فرائض وسنن ومستحبات ونواقض ، فمن فرائضه : النية ، مسح الوجه واليدين إلى
الكوعين ، الضربة الأولى على الصعيد ، الموالاة ، الصعيد الطاهر ، حضور الوقت .
ومن سننه : مسح اليدين إلى المرفقين ، الضربة الثانية على الصعيد ، ترتيب الفرائض
. ومن مستحباته : التسمية ، أداء التيمم أداء متقنا . ومن نواقضه : نواقض الوضوء
السابق ذكرها ، وجود الماء .
الاستنجاء
:
الاستنجاء لغة من النجو ونجا فلان أحدث . والحدث خرج
واستنجى منه حاجته تخلصها والنجا ما ارتفع من الأرض ، كالنجوة [21] ، وشرعا : إزالة البول والغائط من مخرجهما [22]. وله آداب منها : التواري عن أنظار الناس ، عدم
استقبال القبلة خارج البنيان ، إزالة الخبث
بالماء فإن لم يوجد فبثلاثة أحجار
.
الحيض
:
الحيض لغة الحاء والياء والضاد – كما يقول ابن
فارس – كلمة واحدة، يقال: حاضت السَّمُرة إذا خرج منها ماء أحمر، ولذلك سميت
النفساء حائضا، تشبيها لدمها بذلك الماء [23]، واصطلاحا
: الحيض دم يلقيه رحم معتاد دون ولادة. وقيل: هو دم كصفرة وكدرة خرج بنفسه من قُبل
من تحمل عادة. وقال ابن عرفة: (دم تلقيه رحم، معتاد حملها، دون ولادة، خمسة عشر
يوما، في غير حمل) [24] .
كتاب الصلاة
الصلاة
:
الصلاة لغة: الدعاء، تُطلق الصلاة ويراد بها الدعاءُ
والاستغفارُ، كما في قوله تعالى: {...وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم }[25]
وَتُطْلَقُ
الصَّلاةُ وُيرادُ بها المغْفِرةُ والرَّحمةُ، كما قال تعالى: {إنَّ اللّه
وَمَلائكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلى النَّبِيِّ يَأَيُّها الذِيْنَ أمَنُوا صَلُّوا
عَلَيْهِ وسَلِّمُوا تَسْلِيماً}[26] .
وتُطلق
وُيراد بها بيُوت العِبادة، كما في قوله تعالى: { وَلَوْلا دفاع اللّه الناسَ بَعضَهم بِبعض لَهُدِّمَتْ
صَوَامعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِد يُذْكَرُ فِيْها أسْمَ الله كَثِيْرا) [27] .
الأذان
:
الأذان : في اللغة الإعلام، لقوله تعالى
"وأذان من الله ورسوله" [29] ، أي : إعلام ، وقوله "وأذن في الناس
بالحج" [30] أي
: أعلمهم، يقال : أذن بالشيء يؤذن أذانا وتأذينا: إذا أعلم به ، وهو اسم وضع موضع
المصدر ، وأصله من الأذن ، وهو الاستماع كأنه يلقي في آذان الناس ما يعلمهم به.
الإقامة
:
الإقامة : هي
في الأصل مصدر أقام ، وحقيقته إقامة القاعد ،
وفي الشرع : هي ألفاظ مخصوصة تذكر على وجه مخصوص
عند الشروع في الصلاة المفروضة ذات الركوع و السجود ."[32]
القنوت
:
القنوت : لغة
الدعاء، وهو أشهرها، قال الزجّاج: المشهور في اللغة أن القنوت الدعاء، وأن القانت
الداعي.
قال النووي:
" يطلق القنوت على الدعاء بخير وشر، يقال قنَت له، وقنت عليه "[33]، واصطلاحا هو اسم للدعاء في الصلاة، في محل
مخصوص من القيام [34]، وقد قنت النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ شهرا يدعوا
على أهل بئر معونة الذين قتلوا القراء السبعين حتى أنزل الله تعالى عليه ( ليس لك
من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون) .[35]
الإمامة :
الإمامة لغة
: الإمامة في اللغة مصدر من الفعل (أمَّ) تقول: (أمَّهم وأمَّ بهم: تقدمهم، وهي
الإمامة، والإمام: كل ما ائتم به من رئيس أو غيره [36]، واصطلاحا : إتباع مصل في جزء من صلاته غير تابع غيره [37]،
والإمامة لها شروط ، وآداب ، ومكروهات معروفة في كتب الفقه.
صلاة
الجمعة :
صلاة الجمعة : لغة: قال ابن فارس رحمه الله: (الجيم،
والميم، والعين أصل واحد يدل على تضامِّ الشيء، يقال جمعت الشيء جمعًا).
وتقول: ( استجمع
الفرس جريًا. وجَمْع: مكة سُمِّي لاجتماع الناس فيه، وكذلك يوم الجمعة). اصطلاحًا:
يوم من أيام الأسبوع، تُصلَّى فيه صلاة خاصة هي صلاة الجمعة وصلاة
الجمعة: صلاة مستقلة بنفسها، تخالف الظهر: في الجهر، والعدد، والخطبة، والشروط المعتبرة
لها، وتوافقها في الوقت ، سميت بالجمعة لأنها سبب لاجتماع الناس فيها، فكأنها
جامعة لهم.
وهي فرض على الأعيان ، لقوله تعالى: (يا أيها
الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله)[39]
صلاة
العيدين :
العيد مشتق من العود، وهو الرجوع و التكرر، لأنه
متكرر في أوقاته، وهي سنة مؤكدة لأنها تشتمل على ركوع وسجود [40].
شرعت صلاة العيدين في السنة الأولى من الهجرة، وهي
سنة مؤكدة، لأنها صلاة تشتمل على ركوع و سجود، بغير أذان ولا إقامة ،وتكون في صباح
أول أيام عيدي الأضحى والفطر، وقد واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر
الرجال والنساء أن يخرجوا لها.
صلاة
الاستسقاء :
الاستسقاء :لغة طلب السقيا من الله تعالى ،وفي
الشرع: طلب سقيا الماء من الله تعالى عند حصول الجدب، وانقطاع المطر.
كتاب الجنائز
الجنائز
:
يقول الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- :
الجنائز جمع
جَنازة، أو جِنازة، وهى الميت، أو السرير الذي يوضع عليه الميت، وهى مصدر "
جنز يَجْنِزُ جِنازة وجَنازة " بمعنى: إذا ستر جنز، سَتْر فالميت يُسْتَر في
الثياب التي يلف فيها، من أجل هذا سُمِّيَ الميت جِنازة أو جَنازة. و الصلاة على
الجنائز من فروض الكفايات، لقوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا على موتاكم"
[42].
كتاب الصوم وكتاب المناسك
الصوم:
الصوم لغة:
هو الامساك والكف عن الشيئ. ومنه قوله تعالى: " إني نذرت للرحمان صوما" [43] أي امساكا عن الكلام والكف عنه.[44]
واصطلاحا:
شرح التعريف:
قال الشيخ
رحمه الله : " رسمه عبادة عدمية وقتها وقت طلوع الفجر حتى الغروب"
ثم قال:
"وقد يحد بأنه كف بنية عن إنزال يقظة ووطء وإنعاظ ومذي ووصول غذاء غير غالب
غبار أو ذباب أو فلقة بين الاسنان بحلق أوجوف زمن الفجر حتى الغروب ، دون إغماء
أكثر نهاره"
قوله
"عبادة عدمية" احترز به من العبادة الفعلية كالصلاة، ويدخل فيه كل عبادة
عدمية كعبادة ترك الزنى.. وغير ذلك.
وقوله "
وقتها" اخرج به سائر العبادات العدمية كترك شرب الخمر. وغير ذلك.
وقوله "
كف" الكف: هو مدلول الامر بالصوم هنا. ومدلول النهي مطلقا فمعنى قوله : صوموا
: كفوا، والكف لغة الامساك المطلق، وقصر ذلك في الشرع على ما خصه به.
وقوله "
يقظة" يخرج به انزال النوم لانه لا اثر له شرعا في الصوم.
والصيام منه
ما هو فرض ومنه ما هو تطوع. ومن النوع الاول : صوم رمضان والكفارات والنذر وقضاء
الواجب. ومن النوع الثاني: صيام عاشوراء وست من شوال والاثنين والخميس.. [45]" .
وللصوم شروط
صحة ووجوب ومبطلات تفصيل ذلك في كتب الفقه.
الاعتكاف:
الاعتكاف لغة
: مطلق اللزوم او حبس النفس.قال الشيخ رضي الله عنه : "لزوم مسجد مباح لقربة
قاصرة بصوم معزوم على دوامه يوما وليلة. سوى وقت خروجه لجمعة او لمعينه الممنوع
فيه".
قوله" لزوم " اللزوم هنا بمعنى الاقامة وهو اعم
من لبث في المسجد" او غيره . ولذا
قيده بمسجد مطلق .
وقوله "مباح" يخرج مسجد الدار لانه لا
يعتكف فيه .
وقوله
"لقربة" احترز به مما اذا كان ملازما لا لقربة.
وقوله
"قاصرة" اخرج به المتعدية لانها لا تكون في الاعتكاف
وقوله"
بصوم" الباء للمصاحبة، والصوم ركن فيه او شرط على المشهور. واخرج به لازم المسجد لغير صوم. . ويخرج به الجوار بمكة
. فانه لا يشترط فيه الصوم .
وقوله"
يوما وليلة " متعلق بدوامه. وهو اقل الاعتكاف .
وقوله"
سوى وقت خروجه لجمعة" استثنى. ر ضي الله عنه هذا ليخرج هذه الصورة وما بعدها من " دوامه يوما وليلة"
فكانه قال: معزوم على الدوام في المسجد يوما وليلة. اما فيما ذكر فانه لا يعزم على
الدوام . ولو لم يزذ ذلك لكان اذا خرج في حالة خروجه يقع النقض به.
وقوله "
او لمعينه الممنوع فيه" والمراد على هذا المعنى المقصود من الحاجات للانسان.
والحاجة على قسمين منها ما يمنع في المسجد ومنها ما يجوز. فلذا خصص ذلك بالصفة
والضمير المتصل بعينه يعود على المسجد . والمعنى الذي يتعين عليه الخروج ويضطر
اليه مما هو ممنوع في المسجد. البول ولغائط والجنابة اذا احتلم. فيجب الخروج للغسل
وللحيض وللمرض او جنون او اغماء حتى يزول المانع من المسجد.ويخرج لشراء طعامه
الضروري ولا يبطل اعتكافه لان ذلك كله لا يجوز في المسجد . واما الاكل الخفيف فلا
يخرج له وكذلك النوم وهما قريبتان معنى.[46]
فائدة
الحج :
الحج لغة:
القصد[48]. تقول العرب حج بنوا فلان فلانا اذا قصدوه وأكثروا
التردد عليه ثم غلب في الاستعمال الشرعي والعرفي على حج بيت الله تعالى واتيانه،
فلا يفهم عند الاطلاق الا هذا النوع الخاص من القصد لانه هو المشروع .[49]
فقوله"
عبادة" جنس تدخل فيه الصلاة وغيرها.
قوله"
يلزمها الوقوف بعرفة" خاصة لها لانها يلزمها ذاك ولا يفارقها فتمتاز عن كل
عبادة شرعية بذلك.
العمرة :
العمرة لغة :
الزيارة وهي مشتقة من التعمير وهو شغل المكان . ضد الاخلاء. وهي بهذا الوزن –
عمره- لاتطلق الا على زيارة الكعبة في غير
اشهر الحج. [51]
فقولنا
"عبادة" جنس يدخل فيه الحج. وقولنا " يلزمها طواف وسعي..الى
اخره". يخرج الحج لانه لا يشترط في
احرام الحج ان يجمع فيه بين حل وحرم.
الإحصار
:
الإحصار: في
اللغة مصدر أحصره، يقال حصره العدو حصراً، أحاط به ومنعه من المضي لأمر[54] ." قال
ابن منظور: والإحصار المنع "[55]"
و الإحصار في الشرع عرفه الحنفية: بأنه هو اسمٌ لمن أحرم ثم منع عن المضي في موجب
الإحرام سواءٌ كان المنع من العدو أو المرض أو الحبس أو الكسر أو العرج وغيرها من
الموانع من إتمام ما أحرم به حقيقةً أو شرعًا [56]" وعَرَّف الخليلُ الإحصارَ فقال:
" هو أن يحصر الحاج عن بلوغ المناسك مرضٌ أو عدو
" [57] .
الاحرام:
كتاب الزكاة
الزكاة
:
الزكاة : لغة
النمو وهو الزيادة ، وفي الشرع قال ابن عرفة: اسم جزء من المال شرطه لمستحقه ببلوغ
المال نصابا[59]
و الزكاة
واجبة في الجملة لقوله تعالى:(واتوا الزكاة)[60] وقوله
سبحانه: (وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة)[61].
وقوله تعالى: (ومما اخرجنا لكم من الارض)[62].
زكاة
الفطر :
زكاة الفطر : هي إعطاء مسلم فقير لقوت يوم الفطر
صاعا من غالب القوت أو جزأه المسمى للجزء المقصور وجوبه عليه[63]
كتاب الجهاد
الجهاد:
الجهاد في
اللغة مُشْتَقٌّ مِنْ الْجهْدِ وهو التعب. و معنى الجهاد في سبيل الله، الْمُبَالَغَةِ
فِي إتْعَابِ الأنفس في ذات الله[65]. ثم إن الجهاد على أربعة أقسام:
جهاد بالقلب:
وهو مجاهدة الشيطان والنفس عن الشهوات المحرمة.
جهاد باللسان:
وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
جهاد باليد:
وهو زجر الأمراء أهل المناكر بالضرب والأدب باجتهادهم، ومنه إقامة الحدود.
جهاد بالسيف
وما أشبه ذلك: قتال المشركين على الدين.
فكل من أتعب
نفسه في ذات الله فقد جاهد في سبيله إلا أن الجهاد إذا أطلق لا يقع إلا على مجاهدة
الكفار بالسيف وما أشبه من ذلك ، وإنما يقاتل الكفار على الدين ليدخلوا من الكفر
إلى الإسلام لا على الغلبة[66].
وأما في الاصطلاح،
هو قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله أو حضوره له أو دخوله أرضه له.
وأما قوله رحمه الله " قتال مسلم " فالقتال مصدر قاتل. قال صلى الله
عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس)) الحديث. وقال الله تعالى:{وقاتلوا المشركين
كافة}[67]. وقوله " مسلم " احترز من غير المسلم كما
إذا قاتل الكافر كافرا، والمصدر مضاف إلى فاعله، وكافرا مفعول به.
وقوله "
غير ذي عهد " أخرج به المعاهد إذا قتله مسلم فليس بجهاد. وكذلك قال الشيخ
رحمه الله في الذمي، إذا نقض عهده وحارب فإن قتاله ليس بجهاد، فيخرج من حده على
أصل المشهور في ذلك. والعهد المراد به ما يعم أقسام العهد من الاستيمان وغيره وليس
المراد به ما يأتي له بعد في المعاهدة وفيه ما لا يخفى والله أعلم .
قوله "
لإعلاء كلمة الله " احترز به مما إذا قاتل لدنيا أو لمال أو حمية فليس بجهاد
شرعي كما وقع في الحديث. وقوله " أو حضوره " أشار به إلى أن الجهاد أعم
من المقاتلة أو الحضور للقتال، والضمير في الحضور يعود على القتال، وضمير له يعود
على إعلاء أو على القتال المعلل، وضمير أرضه يحتمل عوده على الكافر، وله على
القتال، ويحتمل أن الضمير الأول عائد على القتال والثاني للقتال أو لإعلاء الكلمة
والأول أظهر[68].
الجزية
:
الجزية في
اللغة من جَزَيْتُهُ بما صنع جَزاء وجازَيْتُهُ، بمعنىً. ويقال: جازَيْتُهُ فجَزَيْتُهُ،
أي غلبته. وجَزى عنِّي هذا الأمرَ أي قضى. ومنه قوله تعالى: "لا تَجْزي نفسٌ عن
نَفْسٍ شَيئا". ويقال: جَزَتْ عنك شاةٌ. وفي حديث أبي بُردة بن نِيار: تَجْزي
عنك ولا تَجْزي عن أحد بعدك، أي تَقضي. وتَجازَيْتُ دَيْني على فلان، إذا تقاضيتَه.
والمُتَجازي: المتقاضي. وهذا رجلٌ جازيكَ من رجلٍ، أي حَسْبُكَ. والجِزْيَةُ ما يُؤخذ
من أهل الذمّة، والجمع الجِزَى[69].
وأما في
الاصطلاح، فالجزية هي ما ألزم الكافر من مال لأمنه باستقراره تحت حكم الإسلام
وصونه. قوله " ما ألزم الكافر " هو أعم من الذي لزمه لأجل جزيته أو لأجل
تعشيره. وقوله " لأمنه منه باستقراره " يخرج به ما لزمه إذا باع أو
اشترى في أرض الإسلام لأمنه فقط. وقوله " تحت حكم الإسلام وصونه " يخرج
به الصلحية[70].
الغنيمة:
الغنيمة في
اللغة هي الغين والنون والميم أصلٌ صحيح واحد يدلُّ على إفادة شيء لم يُملَك من قبل،
ثم يختصّ به ما أُخِذ من مال المشركين بقَهْرٍ وغَلَبة. قال الله تعالى: {وَاعْلَمُوا
أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ}[71]. ويقولون: غُنَامَاكَ أنْ تفعل كذا، أي غايتُك والأمر
الذي تتغنَّمه.وغَنْمٌ قبيلة.ولعلَّ اشتقاقَ الغَنَم من هذا، وليس ببعيد[72].
والغنيمة في
الاصطلاح: هي ما كان بقتال أو بحيث يقاتل عليه. وقوله " ما كان بقتال "
أي ما ملك بقتال احترز به مما ملك بشراء أو هبة أو غير ذلك. وقوله " أو بحيث
يقاتل عليه " ليدخل به ما انجلى عنه أهله بعد نزول الجيش. وأما ما انجلى عنه
أهله فإما أن يكون بعد نزول الجيش أو قبله فإن كان بعد نزول الجيش فهو غنيمة وما
انجلى عنه قبل خروج الجيش فهو فيء[73].
كتاب الأيمان والنذور
اليمين
:
اليمين في اللغة
مأخوذ من اليمين الذي هو العضو لأنهم كانوا إذا حلفوا وضع أحدهم يمينه في يمين صاحبه
فسمي الحلف يمينا. وقيل اليمين القوة ويسمى العضو يمينا لوفور قوته على اليسار ومنه
قوله تعالى {لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ}[74] أي بالقوة. ولما كان الحلف يقوي الخبر من الوجود أو العدم
سمي يمينا. فعلى هذا التفسير يكون التزام الطلاق أو العتق وغيرهما على تقدير المخالفة
يمينا بخلاف التفسير الأول[75].
وأما في
الاصطلاح فاليمين هو قسم أو التزام مندوب غير مقصود به القربة أو ما يجب بإنشاء لا
يفتقر لقبول معلق بأمر مقصود عدمه. قوله رحمه الله " قسم " أشار إلى أن اليمين
في الشرع تطلق على ثلاثة أمور على البدلية وأنه لفظ مشترك كما تقول العين في اللغة
له ثلاث مدلولات على البدلية العين الباصرة وعين الذهب والعين المأكولة فكأنه قال اليمين
يطلق على القسم وعلى التزام.
وقوله غير مقصود
به القربة مرفوع صفة للالتزام وما ذكره هو المعنى الثاني لليمين فالتزام مندوب عام
يدخل فيه النذر واليمين وغير مقصود به القربة يخرج به النذر لأنه إذا قال: لله علي
أن أصلي ركعتين هذا قصد به القربة، وكذا إن شفى الله مريضي فعلي صلاة ركعتين فهو كذلك،
وإذا قال إن قلت كذا فعبدي حر، لم يقصد بذلك قربة وإنما قصد الامتناع فهو يمين، والأول
نذر فأخرج رحمه الله النذر بهذه الزيادة. وقوله "أو ما يجب بإنشاء لا يفتقر"
فأخرج الصدقة وما شابهها من الحد وما يفتقر لقبول من المعطي وبقي الطلاق والعتاق[76].
النذر
النذر في
اللغة هو النَّحْبُ، وهو ما يَنْذِرُه الإِنسان فيجعله على نفسه نَحْباً واجباً، وجمعه
نُذُور، والشافعي سَمَّى في كتاب جِراحِ العَمْد ما يجب في الجِراحات من الدِّيات نَذْراً،
قال: ولغة أَهل الحجاز كذلك، وأَهل العراق يسمونه الأَرْش. ونَذَرَ
على نَفْسِه يَنْذِرُ ويَنْذُرُ نَذْراً ونُذوراً: أوجَبَهُ[77].
وأما في
الاصطلاح، النذر هو المأمور بأدائه التزام طاعة بنية قربة لا لامتناع من أمر. قوله
" التزام " جنس مناسب للجنس شرعا وأصله في اللغة العموم، وقوله " طاعة
" أخرج به المكروه والمباح والمحرم الداخلة في الأعم، وقوله "بنية قربة"
أخرج به التزام الطاعة لا بنية قربة وهو أحد أقسام اليمين ثم قال لا لامتناع من أمر[78].
كتاب الصيد
الصيد
:
الصيد في
اللغة هو الصاد والياء والدال أصلٌ صحيح يدلُّ على معنىً واحد، وهو ركوبُ الشَّيء رأسَه
ومُضِيُّه غيرَ ملتفتٍ ولا مائل. من ذلك الصَّيَدُ، وهو أن يكون الإنسانُ ناظراً أمامَه.
قال أهلُ اللُّغة: الأَصْيَد: المَلِك، وجمعه الصِّيد. قالوا: وسمِّيَ بذلك لقلَّة
التفاتِه. ومن الناس مَنْ يكونُ أصيَدَ خِلقةً.واشتقاق الصَّيْد من هذا، وذلك أنَّه
يمرُّ مرَّاً لا يعرِّج، فإذا أُخِذَ قيل قد صِيد. فاشتُقَّ ذلك من اسمه. كما يقال
رأَسْت الرّجُلَ، إِذا ضَربتَ رأسَه؛ وبطَنْتُهُ، إذا ضربتَ بطنَه. كذلك إذا وقَعْتَ
بالصَّيد فأخذتَه قلتَ صِدتُه[79].
وأما في
الاصطلاح فأخذ غير مقدور عليه من وحش طير أو بر أو حيوان بحر بقصد. وقوله "غير
مقدور عليه " أخرج به المقدور عليه، وقوله " بقصد " أي بنية الاصطياد
وخرج بذلك الآتي بغير نية[80].
كتاب الذبائح
الذبح
:
أصل الذبح من
ذَبَحَ كمنَعَ، ذَبْحاً وذُباحاً: شَقَّ، وفَتَقَ، ونَحَرَ، وخَنَقَ. والذِّبْحُ، بالكسر:
ما يُذْبَحُ.[81] وأما
في الشرع، يعرّف بلقب لما يحرم بعض أفراده من الحيوان لعدم ذكاته أو سلبها عنه وما
يباح بها مقدورا عليه.
وقوله رحمه
الله " لقب " اللقب يطلقونه على الأعلام المشعرة بالمدح أو الذم عند أهل
العربية وربما يطلق على ما دل على جمع المعنى كالذي استعملت فيه صيغة الذبائح وأطلقت
عليه فهي لقب له. فقال "لما يحرم بعض أفراده من الحيوان" واحترز به مما يحرم
من غير الحيوان، ثم قال "لعدم ذكاته" أي لكونه غير مذكى لأنه ميتة إما لعدم
تذكيته وإما لتذكيته ذكاة فاسدة. وقوله " أو سلبها عنه " أشار إلى ما كان
محرما مما لا تنفع فيه الذكاة ولا يقبلها كالخنزير أو ما شابهه. ثم قال "وما يباح"
وهو معطوف على ما يحرم وقوله " بها " أي بالذكاة قوله " مقدورا عليه
" حال من الموصول ليخرج الصيد فإنه ليس من مصدوق الذبائح فحاصله أن لقب الذبائح
انحصر في مجموع أمرين ما يحرم مما ذكر وما يباح مما ذكر[82].
الأضحية
:
الأضحية في
اللغة هي صَحْوَةُ النهار بعد طلوع الشمس، ثم بعده الضُحا، وهي حين تشرق الشمس، مقصورة
تؤنّث وتذكّر. والضَحاءُ أيضاً: الغَدَاء، وإنّما سمِّي بذلك لأنه يؤكل في الضَحاء.ويقال
أيضاً: ضَحَّى بشاةٍ من الأُضْحِيَّةِ، وهي شاة تذبح يوم الأضحى. قال الأصمعي: وفيها
أربع لغات إضْحِيَّةٌ وأُضْحِيَّةٌ والجمع أضاحِيُّ، وضَحِيَّةٌ والجمع ضحايا، وأَضْحاةٌ
والجمع أضْحًى[83].
وأما في
الاصطلاح، فعرفه ابن عرفة بقوله: اسما ما تقرب بذكاته من جذع ضأن أو ثني سائر النعم
سليمين من بين عيب مشروطا بكونه في نهار عاشر ذي الحجة أو تالييه بعد صلاة إمام عيده
له وقدر زمن ذبحه لغيره ولو تحريا لغير حاضر.
قول الشيخ رحمه
الله تعالى "اسما" رأى أبو عبد الله الأنصاري بخط بعض تلامذته أن الشيخ رحمه
الله تسامح في قوله اسما لأن المصدر إما التضحية أو التضحي وأما الأضحية فليس معناها
المصدر بوجه تصدق عليه وإنما يقول ذلك فيما صح أن يكون مصدرا أو اسم مصدر مثل الزكاة
والصيد.
وقوله "
بعد صلاة " إلى قوله " ولو تحريا " معمول للذكاة، احترز بذلك مما إذا
تقرب في غير ما ذكر من الزمان أو مما إذا ذبح الإمام قبل صلاة العيد، والضمير في عيده
عائد على عاشر ذي الحجة وله يعود على الإمام، وقوله " وقدر " معطوف على الصلاة
أي وبعد قدر زمن ذبح الإمام، احترز به من ذبح غير الإمام قبل ذبح الإمام وقوله
" لغير حاضر " متعلق بقدر وأدخل به إذا تحرى من لا إمام لهم ذبح الإمام فإنه
يصح[84].
كتاب النكاح
النكاح
:
النكاح لغة
التداخل ويطلق في الشرع على العقد والوطء وأكثر استعماله في العقد والصحيح أنه لا يطلق
على الصداق، وقيل ورد بمعنى الصداق في قوله {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ
نِكَاحاً}[85]. قال ابن راشد: ولا خلاف أنه حقيقة في الوطء عند أهل
اللغة، وأما إطلاقه على العقد فقيل حقيقة والصحيح أنه مجاز وعليه فقيل مجاز مساو، وقيل
راجح وهو الصحيح انتهى. بالمعنى من التوضيح ويقال كل نكاح في كتاب الله فالمراد به
العقد إلا قوله {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ}[86][87].
وأما النكاح
اصطلاحا "عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم
عاقدها حرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور أو الإجماع على الآخر". وقوله
" عقد " عبر الشيخ في الجنس هنا بالعقد لأن النكاح فيه إيجاب وقبول من جانبين
والعقد فيه لزوم للعاقد على نفسه أمرا من الأمور وأصل العقد في اللغة الربط ومنه عقد
إزاره وقد يستعار ويستعمل للمعاني كما قال الحطيئة قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم البيت
والنكاح والبيع وغير ذلك فيها لزوم للنفس فلذا قال عقد لأنه موافق للمقولة.
قوله " مجرد
" احترز به من العقد على المنافع والذوات والمتعة معلومة مشهورة فلذا عرفه بها
وهي التلذذ والتمتع أعم من التلذذ لأن التمتع يكون معنويا وحسيا كتمتع الجاه والولاية
وتمتع الركوب والأكل والمقدمات والتلذذ يكون في الأمور الحسية فأخرج بمجرد المتعة ما
ذكرنا مما لم يقصد ودخل ما قصد في أصله التمتع فقط ثم أخرج الأمور المعنوية بقوله التلذذ
ثم أخرج من الحسية التلذذ بالطعام والشراب بقوله بآدمية هذا الذي ظهر.
وقوله" غير
موجب قيمتها " هذا القيد أخرج به تحليل الأمة إذا وقع ببينة. وقوله "
ببينة " أخرج به صورة الزنا. وقوله " غير عالم " أخرج بذلك صورة العقد
على آدمية بالقيود المذكورة كلها والعاقد عالم بتحريم المتعة بتلك الآدمية كالعقد على
الأخت والعمة وغير ذلك من المحرمات في كتاب الله تعالى والإجماع[88].
الولاية
:
الولاية لغة
من الوَلْيُ، وهو القُرْبُ، والدُّنُوُّ، والمَطَرُ بعدَ المَطَرِ، كوُلِيَتِ الأرضُ،
بالضم. والوَلِيُّ الاسمُ منه، والمُحِبُّ، والصَّدِيقُ، والنَّصيرُ[89]. وكلُّ مَن ولِيَ أمرَ آخرَ فهو وليُّه[90].
وفي الاصطلاح
هو من له على المرأة ملك أو أبوة أو تعصيب أو إيصاء أو كفالة أو سلطنة أو ذو إسلام. وقوله " الولي " يعني
الشرعي الحقيقي في ذلك. وقوله " من له على المرأة " أي الذي استقر له على
المرأة ولفظ المرأة يطلق على الزوجة وذلك يشمل الأمة وغيرها ويطلق على ما يقابل المرء
أيضا أي استقر له نظر على المرأة ثم قسم النظر إلى أقسام الأول نظر الملك وقدمه لقوته
. قوله " أو تعصيب " كالإخوة للأب أو الشقيق وكالعمومة. قوله " أو
إيصاء " أي من أسند إليه الإيصاء أب أو وصي أو سلطنة يعني من تقرر عليها نظر
من سلطان وهو القاضي. وقوله " أو إسلام " هو أعم الولاية[91].
كتاب البيوع
البيع
البيع فى
اللغة: مصدر باع الشيء ، إذا أخرجه عن ملكه أو أدخله فيه بعوض . فهو من أسماء
الأضداد ، يطلق على البيع و الشراء كالقرء و الطهر [92].
و البيع اصطلاحا له معنيان معنى أعم ،
ومعنى أخص ، و قد وعرف ابن عرفة البيع بالمعنى الأعم بقوله " عقد معاوضة على
غير منافع و لا متعة لذة "[93] احترازا عن دخول الإجارة و النكاح و ليشمل هبة
الثواب الصرف و المراطلة و السلم . أما البيع بالمعنى الأخص فهو "عقد معاوضة
على غير منافع ولا متعة لذة ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب و لا فضة معين غير العين
فيه" [94].فتخرج
هبة الثواب بقولهم ذو مكايسة ، و المكايسة المغالبة ، ويخرج الصرف و المراطلة
بقولهم : أحد عوضيه غير ذهب و لا فضة ، و يخرج السلم بقولهم معين .
الربا
:
الربا في اللغة: هو الزيادة . قال
الله تعالى: ( فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت و ربت)[95]. وقال تعالى: (أن تكون أمة هي أربى من أمة)[96]،
أي أكثر عدداً يقال: أربى فلان على فلان، إذا زاد عليه[97]. و
الربا شرعاً:له معنيان معنى عام و معنى خاص .
أما المعنى العام فهو اكتساب المال الحرام كيفما
كان .
أما المعنى الخاص فيقصد به ما يلي :
-ربا
الفضل : و هو الزيادة في أحد العوضين في بيع الصنف بصنفه مما ورد عن النبي صلى
الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى
الله عليه وسلّم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير
بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد
فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء"[98].
-
ربا النسيئة : وهو بيع شيء من تلك الأصناف بمثله
مؤجلا .
-
ربا الجاهلية : وهو الزيادة على الدين لأجل
التأخير .
-
ما يؤول إلى واحد من الأصناف المتقدمة بتهمة
التحيل على الربا ، وهو مما اختص به المذهب المالكي ، وهو المعروف عنده ببيوع
الآجال[99] .
بيع
السلم :
السلم ويسمى
أيضا السلف ، و معناهما إثبات مال في الذمة مبذول في الحال ، فسمي سلما لتسليم رأس
المال دون عوض ، وسمي سلفا لتقديم رأس المال دون عوض [100]
. والسلم في الشرع هو بيع يتقدم فيه دفع الثمن و يتأخر فيه دفع سلعة موصوفة في
الذمة غير معينة إلى أجل معلوم [101].
فهو نوع من البيع يتأخر فيه المبيع، ويسمى المسلم فيه و يتقدم فيه الثمن، ويسمى
رأس مال السلم[102] . و عرفه ابن عرفة بأنه عقد معاوضة يوجب عمارة بغير
عين و لا منفعة غير متماثل العوضين [103].
بيع
العينة :
أصل العينة " عونة " وقعت الواو ساكنة
بعد كسرة ، فقلبت ياء من العون ، كأن البائع أعان المشتري بتحصيل مراده ، أي تحصيل
الربح الذي يحصل له من التوسط . و عرف الشيخ الدردير العينة بقوله :" العينة
بيع من طلبت منه السلعة وليست عنده لطالبها بعد شرائها " ،ومعنى ذلك أن
المشتري يطلب من البائع سلعة و ليست عنده ، فيشتريها البائع لنفسه من آخر ثم
يبيعها لطالبها " [104]
.
الصرف :
الصرف في
اللغة فضل الدرهم في القيمة ، وجودة الفضة ، و بيع الذهب بالفضة ، ومنه الصيرفي
لتصريف أحدهما بالآخر [105].
والصرف في الشرع هو بيع الأثمان بعضها ببعض[106]
. و عرفه ابن عرفة بقوله :" الصرف بيع الذهب بالفضة أو أحدهما بفلوس "[107].
فالصرف يطلق على جنس الأثمان في عرف الشرع ، فما كانت الثمنية أصلا فيه – كالذهب و
الفضة- يصدق عليه معنى الصرف. و يلحق بذلك الأوراق النقدية – الفلوس- لتعارف الناس
على ثمنيتها ، و عليه فمبادلة الفلوس بالذهب أو الفضة ، أو مبادلة بعضها ببعض يسمى
صرفا .
بيع
المرابحة :
المرابحة هي
بيع المشتري ما اشترى بثمنه وربح علم . أي أن يبيع بائع شيئا اشتراه بثمن معلوم ،
بثمنه الذي اشتراه به مع زيادة ربح علم للمتبايعين . فمعنى " بثمن
معلوم" أن يكون رأس المال الذي اشترى به معلوما للمتبايعين ، ومعنى " مع
زيادة ربح علم لهما " أن يكون ما يزيده من الربح على رأس المال معلوما أيضا
للمتبايعين [108]
.مثاله أن يقول البائع : اشتريتها بعشرة دراهم و تربحني درهما أو درهمين .
بيع
الغرر:
الغرر في
اللغة الخطر و التعرض للتهلكة في النفس أو في المال ، و بيع الغرر : بيع ما يجهله
المتبايعان ، أو ما لا يوثق بتسليمه كبيع السمك في الماء أو الطير في الهواء ، و
حبل غرر غير موثوق به [109].
و عرفه ابن عرفة بأنه : " ما شك في حصول أحد عوضيه أو المقصود منه غالبا
" [110]
. و يتحقق بيع الغرر في صور : إما بعدم القدرة على التسليم ،كبيع الفرس النافر أو
الجمل الشارد ، أو بكونه معدوما أو مجهولا ، أو لا يتم ملك البائع له كالسمك في
الماء الكثير ، وغيرها من الصور [111].
فهو بيع يقوم على المجازفة و المخاطرة ، و ينتهي إلى أكل المال بالباطل ، ولذلك حرم الغرر [112]
.
بيع
العربان :
و يقال
العربون بضم العين وفتحها ، و هو في اللغة أول الشيء ، قال ابن الأثير : "
قيل سمي بذلك لأن فيه إعرابا لعقد البيع ، أي إصلاحا و إزالة فساد لئلا يملكه غيره
باشترائه [113]
.
و بيع
العربون هو أن يدفع المشتري للبائع جزءا من الثمن مقدما ، على أنه إن تم البيع حسب
من الثمن . أما إن رجع المشتري و كره إتمام البيع لا يرجع إليه البائع ما دفعه .و
بيع العربون بهذه الصورة ممنوع لما ينطوي عليه من غرر و أكل المال بالباطل [114].
بيع النجش :
النجش- بفتح
النون و سكون الجيم- في اللغة البحث عن الشيء و استثارته [115]،
و منه استثارة الصيد من مكانه ليصاد . أما النجش في الاصطلاح أن تزيد في ثمن سلعة و
لا رغبة لك في شرائها [116].
أي أن يزيد شخص في ثمن السلعة المعروضة
وهو لا يريد شرائها ، وإنما ليغرر بغيره و يثير رغبته فيها ليشتريها .لذلك حرمت الشريعة هذا البيع لما فيه من
الخداع و الغش [117].
الاحتكار:
الاحتكار في
اللغة الحبس ،من الحكرة وهو حبس الطعام انتظارا لغلائه ، و أصل الحكرة الحكر، وهو
الماء المجتمع كأنه احتكر لقلته [118].
و معناه في الشرع شراء السلع و جمعها من الأسواق وقت قلتها لبيعها طلبا للربح عند
شدة حاجة الناس إليها . فالاحتكار جمع السلع وقت نقصها من السوق قصد الربح و الاتجار فيها [119].
العرية :
العرية في
اللغة مشتقة من عراه يعروه إذا غشيه طالبا معروفه[120]
، ومنه قوله تعالى : ( و أطعموا القانع و المعتر )[121]
، فالمعتر من عرا إذا تعرض للعطاء ، فهي مرادفة للمنحة والعطية و الهبة [122].
و العرية في عرف الشرع ما منح من ثمر ييبس ، وقال
المازري هي هبة الثمرة ، وقال عياض منح ثمرة النخل عاما ، وقال الباجي هي النخلة
الموهوب ثمرها [123].
و صورتها أن يهب شخص لآخر ثمر نخل أو غيره ، ثم يشتريها من الموهوب له بعد بدو
صلاحها بخرصها [124]
ثمرا [125].
الحجر :
الحجر في
اللغة المنع والإحاطة بالشيء[126]
، ومنه قوله تعالى (و قالوا هذه أنعام و حرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء) [127]
أي أنعام محرمة وممنوعة لا يطعمها إلا من نشاء .
و الحجر في
الشرع معناه منع الإنسان من التصرف في ماله لمنفعة نفسه أو غيره[128]
.و عرفه ابن عرفة بأنه : "صفة حكمية[129]
توجب منع مصوفها نفوذ تصرفه في الزائد على قوته ، أو تبرعه بماله"[130]
، فشمل الأول الحجر على الصبي و السفيه و المجنون و المفلس ونحوهم ، فإنهم يمنعون
من التصرف بالبيع أو التبرع فيما زاد على قوتهم ، و يكون تصرفهم موقوفا على إجازة
الولي ، و شمل الثاني الحجر على المريض مرض الموت و الزوجة ، فإنهما لا يمنعان من
البيع و الشراء ، وإنما يمنعان من التبرع فيما يزيد عن ثلث مالهما [131].
الرهن:
الرهن لغة
اللزوم و الحبس ، وكل شيء محبوس فهو مرهون ، قال تعالى (كل نفس بما كسبت رهينة)[132]
و الراهن دافع الرهن و المرتهن-بالكسر- آخذه ، وسمي الرهن رهنا لأنه محبوس في
الدين ممنوع مالكه من التصرف فيه . و الرهن في عرف الشرع جعل مال وثيقة في دين
ليستوفى منه عند تعذر وفائه [133]
. و عرفه ابن عرفة بقوله " الرهن مال قبضه توثق به في دين " [134]
. أي أنه تعاقد على أخذ شيء من الأموال عينا
كالعقار و الحيوان والعروض(السلع) ، أو منفعة على أن تكون المنفعة معينة بزمن أو
عمل ، و على أن تحسب من الدين. و لابد أن يكون الدين لازما كثمن مبيع أو بدل قرض
أو قيمة متلفة ، أو صائرا إلى اللزوم كأخذ رهن من صانع أو مستعير ، خوفا من ادعاء
ضياع ، فيكون الرهن في القيمة على ما يلزم [135].
الشركة
:
الشركة في
اللغة اسم يقع على كل اختلاط في الأملاك على الشيوع ، فإن لم يكن الاختلاط على وجه
الشيوع فهي خلطة و ليست شركة ، كما قال تعالى (إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة و لي
نعجة واحدة ) ثم قال (و إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض)[136]
، فسماهم الله تعالى خلطاء لما لم يشتركوا في أعيان النعاج .
و الشركة في
الاصطلاح عقد بين اثنين فأكثر يتم بمقتضاه اختلاط ماليهما أو جهديهما لتحصيل الربح
، بحيث يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه أن يتصرف بجهده أو في مال الشركة لصالحهما
[137].
و عرفها الشيح الدردير بقوله :إذن في التصرف لهما مع أنفسهما، أي أن يأذن كل واحد
من الشريكين لصاحبه في أن يتصرف في مال لهما مع إبقاء حق التصرف لكل منهما [138].
القراض
:
القراض –بكسر
القاف- في اللغة من القرض وهو يدل على القطع ، يقال قرضت الشيء بالمقراض إذا قطعته
. والقرض ما تعطيه الإنسان من مالك لتقضاه ، وكأنه شيء قطعته من مالك ، والقراض في
التجارة هو من هذا ، وكأن صاحب المال قد قطع من ماله طائفة و أعطاها مقارضا ليتجر
فيها [139].
و القراض في الاصطلاح : دفع مال لآخر ليتجر فيه بجزء من الربح يتفقان عليه [140].
و عرفه ابن عرفة بقوله : " تمكين مال لمن يتجر فيه بجزء من ربحه لا بلفظ
الإجارة " [141].فالقراض
شركة –بين شخصين أو أكثر- في الربح لا في رأس المال ، أحدهما يقدم مالا و الآخر
خبرته و عمله في التجارة ، فالعامل -المقارض أو المضارب- يستحق حصته في الربح جزاء
عمله في المال ، و بذلك يشبه القراض الإجارة .
الإجارة :
الإجارة مصدر
أجر كنصر ، مأخوذة من الأجر بمعنى الجزاء ، و تعني في اللغة ما يعطى من أجر مقابل
عمل [142]،
ومنه قوله تعالى (على أن تاجرني ثماني حجج)[143]
.و الإجارة شرعا تمليك المنافع المباحة مدة معلومة بعوض [144].
و الكراء والإجارة شيء واحد في المعنى ، إلا أن فقهائنا رحمهم الله أطلقوا على
العقد على منافع الآدمي، و منافع ما ينقل كالثياب و الأواني و الأمتعة إلا السفن و
الحيوان إجارة ، وعلى العقد على منافع ما لا ينقل كالدور، و منافع ما ينقل من
الحيوان و السفن كراء ، وقد يخالفون في ذلك [145].
بيع
الخيار :
بيع الخيار
هو البيع الذي يحق لأحد طرفيه تركه و الرجوع عنه خلال مدة معينة . و عرفه ابن عرفة
بقوله :" بيع وقف بته أولا على إمضاء يتوقع"[146]
. و هو ثلاثة أقسام :
خيار
الشرط : و يسمى خيار التروي ، و هو ما
يشترطه أحد العاقدين أو كلاهما عند العقد لينظر هل يمضي في البيع أو يتركه ، و ذلك
خلال مدة معلومة لا يجوز تجاوزها ، كأن يقول المشتري للبائع : اشتريت منك هذا الشـيء
على أنـي بالخيار مـدة يـوم أو ثلاثـة أيـام [147]
. خيار
العيب : و يسمى خيار النقيصة ، وهو ما كان سببه ظهور عيب في السلعة لم يطلع
عليه المشتري حين العقد ، أو كان سببه استحقاق السلعة من يده بوجه مشروع .
خيار
المجلس : و معناه إعطاء الحق للمتعاقدين في
إمضاء العقد أو فسخه مدة بقائهما في المـجلس الـذي تـم فيه العقد قبل أن يفترقا [148].
الجعالة
:
الجعالة أو الجعل
في اللغة ما يجعل للعامل على عمله [149]
. وشرعا هي دفع مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في مدة معلومة أو
مجهولة [150].
أو هي الإجارة على منفعة مظنون حصولها ، مثل قول القائل : من رد علي دابتي الشاردة
أو متاعي الضائع ، أو بنى لي هذا الحائط ، أو حفر لي هذا البئر حتى يصل إلى الماء
، أو خاط لي قميصا أو ثوبا ، فله كذا [151].
و عرفة ابن عرفة بقوله: " عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به
لا يجب إلا بتمامه "[152]
.
بيع
المزابنة :
المزابنة في اللغة من الزبن وهو الدفع يقال ناقة زبون
إذا زبنت حالبها ، والحرب تزبن الناس إذا صدمتهم .. و الزبانية سموا بذلك لأنهم
يدفعون أهل النار إلى النار [153]
. و المزابنة في عرف الشرع لها معنيان : معنى خاص و معنى عام ، فالمعنى الخاص
للمزابنة بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر كيلا ، و كذلك بيع العنب بالزبيب كيلا .
و المعنى العام للمزابنة بيع مجهول بمجهول أو مجهول بمعلوم من جنسه [154].و
عرف ابن عرفة بيع المزابنة بأنه " بيع معلوم بمجهول أو مجهول بمجهول من جنس
واحد فيهما " [155]
.
كتاب الصلح
الصلح
والصلح في الشرع أنواع: صلح بين المسلمين وأهل
الحرب، وصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما ... وصلح على التزاحم على الأموال،
والتنازع في الحقوق وهوما قصدناه بهذا التعريف [156] .
أقسام الصلح :
1ـ صلح على الإقرار:و معناه أن الخصم مقر بأصل
الحق الذي ادعاه عليه خصمه من حيث الجمله،لكنه يمتنع عن دفعه لسبب ما،فيصالحه صاحب
الحق بإسقاط شطر دينه.
2ـ صلح على الإنكار:كأن يدعي شخص على آخر
حقا،فينكر المدّعى عليه،ثم يصالح المدّعي ،بإعطائه شيئا لترك دعواه و يريحه من
الخصومة و اليمين التي تلزمه عند الإنكار.
3ـ صلح على السكوت:و هو أن يدّعي شخص على آخر
حقا،فيسكت المدّعى عليه،ثم يصالح المدعي بشيء حتى يسقط دعواه،ويترك خصومته.
إحياء
الموات :
شرعا:موات الأرض ما سلم عن اختصاص بإحياء،أو
بحريم عمارة،أو بإقطاع الإمام،أو بحماه.
فقوله:"موات الأرض"أي: الموات منها.
وقوله:"ما سلم"أي:ما خلا.
وإحياء
الموات ضربان:
1ـ ما يفتقر إلى إذن الإمام:و هو ما كان بقرب
العمران بحيث يقع النزاع والمشاحة عليه غالبا .
الوديعة
:
شرعا:"مال موّكل على حفظه" .
فقوله:"مال"؛إحترازا ممن إستحفظ
زوجته أو ولده غيره فلا تسمى وديعة عرفا.
العارية
:
لغة بمعنى التداول والتناوب لأن الشيء
المعار تتناوله الأيدي وتتناوبه واحدة بعد واحدة.
شرعا :تمليك منفعة موقتة بغير عوض.
كتاب الغصب و التعدي
شرعا:عرفه إبن الحاجب بقوله:"الغصب أخذ
مال قهرا تعديا بلا حرابة".
فقوله:"أخذ مال"فالمقصود بالمال
الذات،فخرج به التعدي و هو الإستلاء على المنفعة فقط.
وقوله:"قهرا"خرج به الإخذ إختيارا،و
خرجت به السرقة و الاختلاس و الخيانة ،فإن أخذ هؤلاء لم يكن معه قهرا،وإن كان معه
تعديا.
وقوله:"تعديا"خرج به أخذ ما ذكر من
دين وعارية
وزكاة من
ممتنعين قهرا،لأنه بحق.
التّعدي
:
إن الفرق بين الغصب و التعدي هو أن:الغاصب له
نية الإستلاء على ذات الشيء،أما المتعدي فعلى منفعته فقط.
كتاب الحوالة
الحوالة
:
لغة:من التحويل،يقال حول الشيء،أي:نقله من مكان
إلى آخر[169] و شرعا:عرفها إبن عرفة بقوله:"طرح الدّين عن
ذمّة بمثله في أخرى".[170]
الضمان\الحمالة\الكفالة...
لغة:الإلتزام والحفظ،و له إطلاقات
منها:الحميل،الكفيل الزعيم،القبيل ...[172] و
شرعا:"إلتزام مكلف غير سفيه دينا على غيره"[173]
والضمان
ثلاثة أضرب:
2 ـ ضمان
الوجه : و هو أن يلتزم الحميل الإتيان بالغريم إلى المخمول له،وتبرأ ذمّته
بإخضاره عند حلول الأجل.[175]
3ـ ضمان
الطلب :وهو أن يلتزم القبيل بطلب الغريم و التفتيش عنه إن تغيّب؛ثم يدلّ ربّ
الحقّ عليه،وإن لم يأت به إليه،ولهذا صح هذا النوع في غير المال من الحقوق
البدنية،كالقصاص والتعازير...بخلاف ضمان الوجه.[176]
كتاب الوكالة
الوكالة
:
لغة:ـ بفتح الواو وكسرهاـ التفويض[177] و شرعا:"تفويض من له حق قابل للنّيابة غيره في
التصرف فيه".[178]
وهي قسمان:
1ـ وكالة عامّة : فيدخل فيها جميع من
تصح فيه النّيابة من الأمور المالية و النكاح و الطلاق...
2.وكالة خاصّة : فتختصّ بما جعل
الموكّل للوكيل من قبض أو أو بيع...فإذا عينه على البيع مثلا،وعين له ثمنا؛لم يحز
له أن يبيع بأقلّ منه.[179]
الجنايات
:
العمرى:
العمرى بضم العين وسكون الميم و ألف مقصورة هي
أن يقول شخص لآخر أعمرتك هذا البيت أو هذا البستان مدة عمرك أو طول حياتك.
كتاب الوقف و الحبس
الوقف
:
الوقف
والتحبيس والتسبيل بمعنى واحد وهو لغة :الحبس عن التصرف،يقال وقفت كذا أي حبسته .
وشرعا :جعل المالك
منفعة مملوكه ولو كان مملوكا بأجرة أو جعل غلة بصيغة مدة ما يراه المحبس
فالمالك يحبس
العين عن أي تصرف تمليكي ويتبرع بريعها لجهة خيرية تبرعا لازما مع بقاء العين في
ملك الواقف مدة معينة من الزمن[182].
وعرفه ابن
عرفة :إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا.
كتاب الشفعة
الشفعة
:
لغة من الشفع وهو الزوج أو من الضم والزيادة
لأن الشفيع يضم حصة شريكه ويزيد بها حصته
وقيل من
الشفاعة والإعانة . وشرعا :استحقاق شريك أخذ ما باعه شريكه بثمنه الذي باعه به.
الهبة:
الهبة
"تمليك ذات من غير عوض مقصود به وجه من أعطيت إليه"ويخرج ب"تمليك
الذات "
تمليك
المنفعة فلا يسمى هبة مثل العارية،والوقف والعمرى وقيد «من غير عوض» يخرج به البيع[183] وهبة الثواب وتخرج بقيد «مقصود به وجه من أعطيت إليه»الصدقة.
هبة
الثواب :إعطاء الذات بعوض.
الإرث:
أصله
ورث والميراث أصله موراث وتجمع على مواريث وهو :ما يتركه الميت لورثته مما كان
يملكه في حياته من أموال كالنقود والعقارات والمنقولات وحقوق مالية كالدين والرهن
مثلا لصلة بينهما كالقرابة أو الزوجية.
الفرض
:
الفرض لغة التقدير وإصطلاحا الجزء المقدر وهو السهم المحدد المعين من
الشارع تعينا أوليا إذ تتغير الفروض بتغير
أوضاع الورثة وأحوالهم وجودا وعدما،قلة وكثرة وغير ذلك.
والفروض
المقدرة شرعا ستة:(النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس).
التعصيب:
التعصيب لغة قرابة الرجل لأبيه. وشرعا:الإرث بلا
تقدير حيث يأخذ العاصب كل التركة إذا انفرد ولم يوجد صاحب فرض،أو أخذ ما بقي عنه
عند وجوده ،أما إذا استغرقت الفروض جميع التركة فإنه لا يبقى للعصبة شيء.
والتعصيب
أنواع ثلاثة :تعصيب بالنفس وبالغير ومع الغير.
الحجب
:
الحجب لغة الستر والمنع والحرمان قال تعالى «كلا انهم عن
ربهم يومئذ لمحجوبون»[184]
وشرعا :منع وارث معين من كل الميراث أو بعضه بقريب آخر أحق منه ،وهو
نوعان:
حجب
حرمان :منع وارث من الإرث بالكلية لوجود
من هو أولى منه لقوة قرابته ويستثنى من هذا النوع
الزوجان
والأبوان والابنان.
حجب
نقصان :حرمان وارث من أوفر حظيه كأن
ينتقل من تعصيب إلى فرض أقل أو الانتقال من فرض أكبر إلى آخر أقل ،أو يزاحم في
فرض.
التركة
:
ما يخلفه الميت من أموال أو حقوق مالية .
العول
:
العول لغة الزيادة والارتفاع . وشرعا :إذا زادت
الفروض على أصل المسألة عالت الفروض أي زيد فيها بأن تجعل الفروض بقدر السهام
فيدخل النقص على كل واحد من أصحاب الفروض[185]
وأصول
المسائل التي يلحقها العول هي :
6 وتعول إلى
7-8-9-10
12 ويعول إلى
13-15-17
24 وتعول إلى
27
الرد
:
الرد ضد العول . وشرعا :الزيادة في الأنصبة
والنقص في السهام .
فيرد ما فضل
عن فرض ذوي الفروض عليهم بقدر سهامهم ويستثنى من الورثة الزوج والزوجة فإنه لا يرد عليهما [186].
خاتمـــــة :
إن ضبط المصطلحات الفقهية وتحديدها
بدقة يعصم الفقيه والمتفقه من الخلط والغلط الذي يقع نتيجة إهمال إدراك هذه
المفاتيح التي تفك بها خيوط مباحث الفقه، وتحل بها مجموعة من الاختلافات التي قد
يكون مرجعها الأساس هو عدم التدقيق الاصطلاحي لذلك فيجب المشاحات كل المشاحات في
الاصطلاح ردا على من يقولون –لا مشاحات في الاصطلاح- خاصة إذا علمنا أن مجموعة من
المصطلحات الفقهية بينها تداخل كبير لا يمكن فصله وكشفه إلا بالتحديد الدقيق لكل
مفهوم فقهي على حدة .
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
لائحة المصادر و المراجع
v القران الكريم برواية ورش عن نافع .
v
الفقه المالكي و أدلته
، الحبيب بن الطاهر مؤسسة المعارف . الطبعة الأولى 1430هــ-2009م بيروت لبنان .
v
كتاب العين مرتبا على
حروف المعجم ، الخليل بن أحمد الفراهدي ، ترتيب و تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي
، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
v
مدونة الفقه المالكي و
أدلته ، تأليف الدكتور الصادق عبد الرحمن الغرياني ، مؤسسة الريان للطباعة والنشر
.الطبعة الأولى1423ه-2002 بيروت لبنان .
v
كتاب التعريفات ،
للفاضل العلامة علي بن محمد الشريف الجرجاني ، مكتبة لبنان ساحة رياض الصلح ،
بيروت طبعة 1985م .
v
شرح حدود ابن عرفة
الموسوم الهداية الكافية الشافية لبيان
حقائق الإمام ابن عرفة الوافية لأبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع .تحقيق محمد
أبو الأجفان و الطاهر المعموري . دار الغرب الإسلامي. الطبعة الأولى 1993م بيروت
لبنان .
v
القاموس المحيط ،
العلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي تحقيق مكتب التراث في مؤسسة
الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة الطبعة الثامنة 1426 هــ- 2005
م .
v
معجم مقاييس اللغة ،
لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، 2/92 ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، دار
الفكر للطباعة و النشر و التوزيع 1399 هــ-1979 م .
v
الفقه الإسلامي و أدلته
، تأليف الدكتور وهبة الزحيلي 5/413
الطبعة الثانية ، 1405هـــ-1985م ، دار الفكر، سورية دمشق.
v
الشرح الكبير للدردير
بحاشية الدسوقي 3/348 مطبعة البابي الحلبي بمصر .
v
التلقين في الفقه
المالكي ، للقاضي أبو محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي ص 405 ، تحقيق و دراسة
محمد ثالث سعيد الغاني ، مكتبة نزار مصطفى الباز ،الرياض مكة المكرمة
v
مواهب الجليل لشرح
مختصر الخليل أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي
(ت954هـــــــ).المخرّج: الشيخ زكريا عميرات.
v
، دار الكتب العلمية،
بيروت، لبنان، ط1، 1995م.
v
المعونة على مذهب عالم
المدينة القاضي أبو محمد عبد الوهاب علي بن نصر المالكي (ت422هـــــــ).تحقيق محمد
حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي.دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1998م
v
الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح
العربية.إسماعيل بن حماد الجوهري (ت393هـــــ).تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم
للملايين، ط4،1990م.
v
الشرح الصغير ،سيدي
احمد الدردير (1201ه)،تعليق محمد ابراهيم المبارك، مطبعة عيسى البابي الحلبي ،
مصر.
v
الفواكه الدواني ، احمد
بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي (1125) ، دار الفكر، بيروت .
v
مواهب الجليل ، ابو عبد
الله محمد بن عبد الرحمان المغربي الحطاب (954ه) ، ط/2 ، دار الفكر ،
(1398ه/1978م).
v
المعونة على مذهب عالم
المدينة "الامام مالك بن انس" ، القاضي عبد الوهاب البغدادي ، تحقيق
ودراسة : حميش عبد الحق ،دار الفكر .
v
نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار، الشوكاني، محمد بن علي
بن محمد بيروت: دار القلم، د.ت.
v
تفسير
التحرير و التنوير ، لسماحة الأستاذ الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ، الدار
التونسية للنشر 1984
[4] شرح حدود ابن
عرفة الموسوم الهداية الكافية الشافية
لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية لأبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع (1/71) . تحقيق محمد
أبو الأجفان و الطاهر المعموري دار الغرب
الإسلامي. الطبعة الأولى 1993م بيروت لبنان .
[7] القاموس المحيط ،
العلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي المتوفى سنة 817 هــ (1/164) ، تحقيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة
بإشراف محمد نعيم العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة الطبعة الثامنة 1426 هــ- 2005 م .
[65] المعونة على مذهب أهل المدينة لعبد الوهاب
المالكي: ص392، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل للحطاب الرعيني: 4/536
[99] تفسير التحرير و التنوير ، لسماحة الأستاذ الإمام الشيخ محمد
الطاهر بن عاشور 3/89 ، الدار التونسية للنشر 1984 . الفقه المالكي
و أدلته 5/46 .
[104] ينظر
الفقه المالكي و أدلته ، الحبيب بن الطاهر 5/170 مؤسسة المعارف . الطبعة
الأولى 1430هــ-2009م بيروت لبنان .
[105] كتاب العين مرتبا على حروف المعجم ، الخليل بن أحمد
الفراهدي المتوفى سنة 170 هـــــــ ، 2/391 ، ترتيب و تحقيق الدكتور عبد الحميد
هنداوي ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
[106] مدونة الفقه المالكي و أدلته ، تأليف الدكتور الصادق عبد
الرحمن الغرياني 3/264 ، مؤسسة الريان للطباعة والنشر .الطبعة الأولى1423ه-2002
بيروت لبنان . كتاب
التعريفات ، للفاضل العلامة علي بن محمد الشريف الجرجاني ، ص138 مكتبة
لبنان ساحة رياض الصلح ، بيروت طبعة 1985م .
[107] شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام
ابن عرفة الوافية لأبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع ، 2/337 . تحقيق محمد أبو
الأجفان و الطاهر المعموري دار الغرب
الإسلامي. الطبعة الأولى 1993م بيروت لبنان .
[109] المعجم
الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، الإدارة العامة للمعجمات و إحياء التراث ، ص 648
الطبعة الرابعة 1425 ه-2004 م ، مكتبة الشروق الدولية.
[111] الفقه الإسلامي و أدلته ، تأليف الدكتور وهبة الزحيلي
4/435 الطبعة الثانية ، 1405هـــ-1985م ، دار الفكر، سورية دمشق.
[115] القاموس
المحيط ، العلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي المتوفى سنة 817
هــ ، ص607 تحقيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي ،مؤسسة
الرسالة الطبعة الثامنة 1426 هــ- 2005 م .
[116]كتاب التعريفات ، للفاضل
العلامة علي بن محمد الشريف الجرجاني ص259 ، مكتبة لبنان ساحة رياض الصلح ، بيروت
طبعة 1985م .
[118] معجم
مقاييس اللغة ، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، 2/92 ، تحقيق عبد السلام محمد
هارون ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع 1399 هــ-1979 م .
[150] التلقين في الفقه المالكي ، للقاضي أبو محمد عبد الوهاب
البغدادي المالكي ص 405 ، تحقيق و دراسة محمد ثالث سعيد الغاني ، مكتبة نزار مصطفى
الباز ،الرياض مكة المكرمة.
مواضيع قد تفيدك أيضاَ :
الرئيسية,
مشاركات الزوار
0 التعليقات:
إرسال تعليق