أ.
المقاصد:
"من
القصد أي استقامة الطريق، قال تعالى:﴿وعلى الله قصد السبيل﴾ أي على الله تبيين الطريق المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين
الواضحة، وطريق قاصد: سهل مستقيم وسفر قاصد بمعنى سهل قريب قال تعالى:﴿ لوكان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك﴾. قال ابن عرفة: سفرا
قاصدا أي غير شاق.والقصد: العدل"[1].
وهكذا في المحكم والمفردات للراغب. والقصد في الشيء: خلاف الإفراط وهو ما بين
الإسراف والتقتير والقصد في المعيشة أن لا يسرف ولا يقتر[2].
وفي الحديث “ما عال من اقتصد”، أي ما افتقر من لا يسرف في الإنفاق ولا يقتر، والمقصاد
مصدر ميمي لفعل قصد وهو اسم جامد يدل على حدث مجرد عن الزمان والمكان، ولكن فيه
ميما زائدة تفرقه عن المصدر الطبيعي، تفيد هذه الميم قوة الدلالة والتأكيد"[3].
أما المقاصد في اصطلاح علماء الأصول:
تكون إما مقاصد الشارع وإما مقاصد
الشريعة، وذكر الدكتور الريسوني بأن كلها لمعنى واحد (نظرية المقاصد عند الإمام
الشاطبي).
وقد عرف الشيخ الطاهر بن عاشور
المقاصد عموما بأنها:"المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع
أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في
هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها،
ويدخل في هذا أيضا معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة
في
أنواع كثيرة منها"[4].
وكذلك نجد العلامة
علال الفاسي يقرر أن المقصد العام للشريعة الإسلامية هو "عمارة الأرض، وحفظ
نظام التعايش فيها، واستقرار صلاحها بصلاح
المستخلفين فيها، وقيامهم بما كلفوا به من عدل واستقامة، ومن صلاح في العقل وفي
العمل، وإصلاح في الأرض، واستنباط لخيراتها، وتدبير لمنافع الجميع"[5].
وقد لخص الأستاذ علال الفاسي معنى مقاصد
الشريعة باعتبارها الغاية والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها"[6].
وهكذا يمكن القول إن هذه التعريفات للمقاصد متقاربة ويكمل بعضها بعضا، ويحمل هذا
الأستاذ الريسوني المقاصد باعتبارها الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد[7].
في المعاش والمعاد في العاجل والآجل في الدنيا والآخرة، فهي درء للمفاسد وجلب
للمصالح، وإقامة للعدل والرحمة ودفع للجور والمشقة، ومقاصد الشريعة حصرها جل
العلماء في الضروريات والحاجيات والتحسينيات.
[1]
لسان العرب أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم
المصري الإفريقي، م 3 - مادة قصد، حرف الدال، فصل القاف، ص: 353.
مشاركة من طرف الأستاذ: محمد عبد المومني
مواضيع قد تفيدك أيضاَ :
الرئيسية,
قسم المقالات المنوعة,
مشاركات الزوار
0 التعليقات:
إرسال تعليق