الاسم

your name

بريد إلكتروني *

Your Email

رسالة *

your message

نحيط علما زوارنا الكرام انه بإمكانهم المشاركة في الموقع بمواضيعهم ما عليهم إلا ان يرسلوها الى العنوان التالي hamza--tazi@hotmail.com وسيتم نشرها بأسمائهم وشكرا
ننصح بهذا

Pages

Pages

القران الكريم

Recent Comments

تعريف القواعد الفقهية

مرسلة بواسطة مدونة التربية والتعليم بالمغرب يوم الاثنين، 19 مارس 2012 0 التعليقات





      القواعـد في اللغة: الأصل والأساس وقواعد البيت أساسه وفي التنزيل:


﴿ وإذ يرفع إبراهيم
القواعد من البيت وإسماعيل
[1]. وفيه قوله تعالى:﴿ فأتى الله بنيانهم من القواعد[2].
قال الزجاج: القواعد أساطين البناء التي تعمده وقواعد الهودج هي: خشبات أربع معترضة في
أسفله تركب عيدان الهودج فيها. وقال أبو عبيد: قواعد السحاب أصولها المعترضة في
آفاق السماء شبهت بقواعد البناء، قال: ذلك تفسير حديث النبي
e حين سأل عن سحابة مرت فقال:كيف
ترون قواعدها وبواسقها؟ قال ابن الأثير: "أراد بالقواعد ما اعترض منها وسفل
تشبها بقواعد البناء". وجاء في القرآن كذلك قوله تعالى:


﴿ والقواعد من النساء[3]. وقال الزجاج رحمه الله في الآية عن معنى القواعد: هن اللواتي قعدن عن
الأزواج.
 


فالقاعدة عند اللغويين قد اجتمعت على أنها تأتي بمعنى الأساس الذي يبنى
عليه غيره وهي أصل الشيء.


وفي الاصطلاح عرفها الفيومي في المصباح المنير بأنها:"الأمر الكلي
المنطبق على جميع جزئياته"[4].
وعرفها ابن السبكي رحمه الله بأنها:“الأمر الكلي الذي  ينطبق على جزئيات كثيرة  تفهم أحكامها منه”[5].


  وعرفها الطوفي في كتابه “مختصر
الروضة” بأنها:“القضايا  الكلية التي
تعرف  بالنظر فيها قضايا جزئية”[6].
اااااااابرببوعرفها الشيخ
التفتزاني بأنها:“حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتعرف أحكامها منه”[7].
فكل تعريف من هذه التعاريف التي قدمناها 
يتحدث فقط عن القاعدة باعتبارها أمرا كليا أو حكما عاما، فسائر التعريفات
تتحدث عن القاعدة بوجه عام ولم
يحصروها  في القاعدة الفقهية أو
القانونية  أو الأصولية أو غيرها
،
أما تعريفات المحدثين مثل تعريف مصطفى أحمد الزرقا حيث عرفها بأنها:“أصول فقهية
كلية في نصوص موجزة دستورية، تتضمن أحكامها تشريعية عامة في الحوادث التي
تدخل  تحت موضوعاتها”[8]
. أما علي أحمد الندوي فقد
عرفها بتعريفين باعتبارها أصل فقهي وحكم شرعي، ولقد جمع الدكتور الروكي بين تعريفات
القدماء والمحدثين فصاغ التعريف الآتي بأنها:“حكم كلي مستند إلى دليل شرعي مصوغ
صياغة تجريدية محكمة، منطبق على جزئياته على سبيل الاطراد أو الأغلبية”[9].
ولقد اعتبر فضيلة الدكتور عبد الله الهلالي تعريف فضيلة الدكتور الروكي أدق
التعاريف وأفضلها، وذلك لأن القاعدة في أصلها حكم كلي يسري على جزئيات عديدة، فزاد
الدكتور الهلالي في التعريف وحذف منه وبذلك يكون قد صاغ تعريفا جامعا مانعا، على
الشكل الآتي؛ القاعدة الفقهية هي:                                                                      


 “حكم شرعي فقهي كلي مصوغ صياغة محكمة، منطبق على
جزئياته اطرادا أو أغلبية”[10].


ج_ الاجتهاد: من مادة جهد في اللغة، ويكون معناها المشقة، قال ابن فارس: الجيم والهاء والدال
أصله المشقة ثم يحمل عليه ما يقاربه
. وقال عزوجل:﴿ والذين لا يجدون إلا جهدهم [11]. وقال أيضا عز من قائل:﴿ وأقسموا بالله جهد أيمانهم [12]. قال ابن كثير في تفسير الآية، أي:“اجتهدوا
في الحلف وغلظوا الأيمان. أن يأتوا به على أبلغ ما في وسعهم”[13].


والاجتهاد: أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخذ النفس  ببذل الطاقة وتحمل المشقة. يقال جهدت 
رأيي وأجهدته: أتعبته بالفكر[14]. وقد استدل الزمخشري
رحمه الله في الأساس في مادة جهد بمعنى المشقة بقول الشاعر:        أشكو إليك شدة المعيش  ===  وجهد
أعوام نتفن ريشي.


وفي اللسان عند ابن منظور أن الجهد والجهد:
الطاقة. تقول: أجهد جهدك، وقيل الجهد المشقة والجهد الطاقة. قال ابن الأثير: قد
تكرر لفظ الجهد والجهد في الحديث،
وهو بالفتح
المشقة، وقيل: الغاية، وبالضم: الوسع والطاقة وقيل: هما لغتان في الوسع والطاقة...
وجهد يجهد جهدا واجتهدوا كلاهما: جد، والاجتهاد والتجاهد: بذل الوسع والمجهود في
طلب الأمر، وهو افتعال من الجهد[15].


وقد نبه فضيلة الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله على أن قول الراغب أكثر
دقة: “أخذ النفس ببذل الطاقة وتحمل المشقة”.


وفي الإصطلاح أن الشائع والوارد في معاجم الاصطلاح ما قاله السيد الشريف
الجرجاني
( ت 816هـ)، بأنه: استفراغ الفقيه
الوسع ليحصل له ظن بحكم شرعي،وبذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستبدال[16].
وعرفه الإمام الشاطبي رحمه الله  بتعريفين
الأول وظيفي والثاني مقاصدي، كما ذكرهما الدكتور فريد الأنصاري: الأول بأنه
استفراغ الوسع في تحصيل العلم أو الظن بالحكم، وهذا هو التعريف الوظيفي، وهو قريب
مما اشتهر من تعريفات الأصوليين (القصد من أنه وظيفي لأنه يعرف المصطلح باعتبار
وظيفته التي هي تحصيل العلم والظن بالحكم). أما الثاني فقال: هو استفراغ الوسع وإبلاغ
الجهد في طلب مقصد الشارع المتحد. وهذا التعريف مقاصدي لأنه عرف الاجتهاد باعتبار
قصد المجتهد من تحصيل العلم، أو الظن
بالحكم، الذي هو طلب قصد الشارع المتحد[17].
وقد عرفه
الإمام ابن حزم بأنه: "استنفاذ الطاقة في طلب حكم النازلة حيث يوجد ذلك الحكم"[18].
وعرفه الإمام الغزالي رحمه الله بأنه: بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام
الشريعة. وعرفه الإمام الباجي في الأحكام بأنه: بذل الوسع في بلوغ الغرض. وعرفه
ابن السبكي رحمه الله بقوله: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم. أما الزركشي
رحمه الله فقال بأنه: هو بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريقة الاستنباط. ومن
المحدثين الدكتور طه جابر العلواني الذي قال في تعريف الاجتهاد اصطلاحا بأنه: ملكة
يقتدر بها على الأحكام الشرعية العلمية من أدلتها التفصيلية[19].


      فهذه التعاريف كلها متقاربة ويمكن أن تقول: إن
تعريف الشاطبي هو الجامع المانع في وظيفته، كما يمكن القول أنه جمع بين التعاريف
التي كانت قبله من الأئمة والتي جاءت بعده، فيفيد بأن قصد المجتهدين واحد هو إدراك
قصد الشارع، ومن ثم فإن المجتهدين مهما اختلفوا في طريق الاجتهاد فهم متفقون من
حيث القصد بمعنى أن قصدهم  واحد
ومن أراد التفصيل في التعريف فقد أفاض في تفصيله فضيلة الدكتور فريد
الأنصاري رحمه الله  في رسالته الجامعية: المصطلح
الأصولي عند الإمام الشاطبي[20]


المطلب الثاني: مفهوم القاعدة
الفقهية والقاعدة الأصولية والمقاصدية.





   أ_ القاعـدة الفقهية:


     
يمكن القول بأن تعريف العلماء للقاعدة عموما كفاهم عن إعطاء تعريف للقاعدة
الفقهية خاصة. فكان المعنى العام للقاعدة يتضمن الفقهية ويحدد حقيقتها ومدلولها، وذلك
ربما يرجع كما ذكر فضيلة الدكتور عبد الله الهلالي في كتابه التقعيد الفقهي، إلى

[أل] العهدية عند العلماء. لكننا نجد بعض العلماء
المعاصرين مثل مصطفى الزرقا عرفها بأنها:“أصول فقهية كلية، في نصوص موجزة دستورية،
تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعاتها”[21]. وعرفها الندوي بأنها :“حكم
شرعي في قضية أغلبية، يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها”[22]. كما عرفها باعتبارها
أنها: “أصل فقهي كلي يتضمن أحكاما تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي
تدخل تحت موضوعه”
2.


ولقد تدارك الشيخ الدكتور محمد الروكي أغلب هذه
التعريفات بتعريف غير ما عرف عند القدماء، فقال في القاعدة الفقهية بأنها: حكم كلي
مستند إلى دليل شرعي مصوغ صياغة تجريدية محكمة، منطبق على جزئياته على سبيل
الاطراد أو الأغلبية[23]. وقال الدكتور الهلالي:
وأما تعريف أستاذنا الروكي فهو في نظري أدق من تعريف فضيلة الأستاذ الزرقا لتحديده
للقاعدة بالحكم بدل الأصل، إذ القاعدة في أصلها حكم كلي يسري على جزئيات عديدة.
وبما أن القاعدة التي يتحدث عنها فقهية فيحسن أن يطلق عليها لفظ الفقهية،  كما 
يحسن أن يحذف من تعريفه بعض الألفاظ 
ليزاد في دقته وإحكامه وبذلك تعرف القاعدة الفقهية كما يلي:“هي حكم شرعي
فقهي كلي مصوغ صياغة محكمة منطبق على جزئياته اطرادا أو أغلبية”[24] ، فحكم شرعي أي يبنى
على القاعدة الفقهية أحد الأحكام الخمسة، وكون هذا الحكم فقهي حتى لا يدخل فيه
غيره مثل العقدي وهو عام في باب المسائل الفقهية، أما قوله: -مصوغ صياغة محكمة- ي أي أن القاعدة مصوغة صياغة تامة وبإتقان
سواء الصياغة اللفظية أو التشريعية لإصدار الحكم بناء على القاعدة الفقهية، ويدخل
ضمنها جميع المسائل الجزئية المتفرعة ضمن الباب الذي تحكمه القاعدة الفقهية، ومن
القواعد الكلية الكبرى ،


( الخمس) التي قالوا أن الفقه  يبنى عليها هي: الأمور بمقاصدها، العادة محكمة،
لا ضرر ولا ضرار، المشقة تجلب التيسير وقاعدة اليقين لا يزول بالشك.















 [1]
سورة البقرة 
الآية:126.






 [2]
سورة النحل الآية: 26.






 [3]
سورة النور الآية :58.






 [4]
المصباح المنير، الفيومي؛ ج 2/ ص:74.






 [5]
الأشباه و النظائر لابن السبكي ،الجزء 1/ص:16.






 [6]
شرح مختصر الروضة للطوفي ج 1 /ص:120.






 [7]
التلويح على التوضيح للشيخ التفتزاني ج 1/ ، ص:20.






 [8]
المدخل الفقهي للشيخ مصطفى الزرقاء ج 1/ص:974.






 [9]
التقعيد الفقهي للدكتور عبد الله الهلالي ، ص:
18.






 [10]
التقعيد الفقهي للدكتور عبد الله الهلالي ، ص:
18.






 [11]
سورة التوبة الآية 79.






 [12]
سورة النحل الآية 38.






[13]  تفسير ابن
كثير،المجلد الثالث،دار الفكر، 1407ه/1986م د ط ، ص:570.






 [14]
المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن
محمد المعروف بالراغب الأصفهاني.






 [15]
اللسان لابن منظور حرف الدال فصل الجيم مادة
جهد.






 [16]
التعريفات للجرجاني ،اعتنى به مصطفى أبو يعقوب،
ص: 12.






 [17]
المصطلح الأصولي عند الإمام الشاطبي، الدكتور
فريد الأنصاري ، ص: 285.






 [18]
الإحكام، لابن حزم، ج 2، ص: 623.






 [19]
الاجتهاد و التقليد في الإسلام، للدكتور طه
جابر العلواني، ص :50.






 [20]
من الصفحة 284 إلى  313.






 [21]  المدخل الفقهي لمصطفى الزرقا،ج 2 /ص:947.






 [22]  القواعد الفقهية للشيخ علي أحمد الندوي، ص:43 .






 [23]  التقعيد الفقهي للدكتور الروكي، ص:43.






 [24]
التقعيد الفقهي للدكتور عبد الله الهلالي، ص:18.


مشاركة من طرف الأستاذ: عبد المومني محمد





مواضيع قد تفيدك أيضاَ :

0 التعليقات:

إرسال تعليق