الاسم

your name

بريد إلكتروني *

Your Email

رسالة *

your message

نحيط علما زوارنا الكرام انه بإمكانهم المشاركة في الموقع بمواضيعهم ما عليهم إلا ان يرسلوها الى العنوان التالي hamza--tazi@hotmail.com وسيتم نشرها بأسمائهم وشكرا
ننصح بهذا

Pages

Pages

القران الكريم

Recent Comments

ارتباط فقه الموازنة بالقواعـد والمقاصد .

مرسلة بواسطة مدونة التربية والتعليم بالمغرب يوم الأربعاء، 21 مارس 2012 0 التعليقات







لقد استجد في
واقعنا واستحدث كثير من القضايا الجديدة، والتي تزامنت مع الثورة العلمية في
الميدان الطبي خاصة، ثم إن هذه القضايا من المسائل التي لم يتطرق إليها الفقهاء قديما
سواء في كتبهم أو من خلال فتاويهم، وللإجابة عليها اضطر الفقهاء إلى اعتماد مبدأ
الموازنة بالقواعد والمقاصد، لمعرفة المصالح والمفاسد، من أجل إيجاد الحكم الشرعي
لهذه المستجدات ومن هذه القضايا: نقل الأعضاء، وتحديد النسل، التلقيح الاصطناعي،
ونقل الدم، وتشريح الموتى وغيرها كثير.


فيجد المفتي نفسه
أمام تفاوت بين المصالح وتعارض بين المصالح والمفاسد، من جهة أخرى، وبذلك يجد
الفقيه نفسه أمام الموازنة بمقاصد الشريعة على حسب مقتضياتها التي رتبها العلماء وقرروها
ثم الموازنة باعتماد قواعد لا محيص عنها. سأتحدث قليلا لأبين كيفية العمل
بالموازنة مع القواعد ومراعاة المقاصد.








‌أ.      
الموازنة بالقواعـد:


الموازنة بالقواعد أصل من أصول الفتوى، فيكون
لزاما للنوازلي الموازن أن يعتمد على القواعد من حيث القوة أو من حيث المصالح ودرء
المفاسد، وغيرها، فتكون الموازنة بالقواعد للوصول إلى الصواب وتمييز الحق عن
الباطل، ومنه تعتمد قواعد أصولية أو فقهية أومقاصدية أو لغوية... مما اتضح لي من
خلال دراسة بعض التطبيقات أن مبدأ الموازنة بالقواعد مرتبط بأحد خصائص الشريعة
الكبرى، ألا وهو طلبها لأعلى المصالح ودفعها لأعظم المفاسد، في الدارين[1]،
والغرض أحيانا تقديم الأرجح بين مصلحتين متعارضتين، يقول الإمام القرافي رحمه الله
حينما يتحدث عن المشقة تجلب التيسير؛ ففرق بين المشقة المسقطة وغير المسقطة ، قال
في الفرق الرابع عشر ما نصه: “الفرق بين قاعدتي المشقة المسقطة للعبادة والتي لا
تسقطها
[2]. فالتمييز بين
المشقة يظهر عملية الموازنة بالقواعد، قال رحمه الله: "فما قرب من العليا
أوجب التخفيف وما قرب من الدنيا لم يوجبه وما توسط يختلف
فيه لتجاذب الطرفين له، فعلى تحرير هاتين
القاعدتين تتخرج الفتاوى في مشاق العبادات"
[3].


وهذا المعيار الذي وضعه الإمام رحمه الله تتدخل
فيه بعض الاعتبارات، ومن هذه الاعتبارات: "الأزمان، والأشخاص، والأعمال
"[4]. وكما درسنا في مادة
فقه الموازنات مع الدكتور عمرجدية: بأن هذا الفقه هو: محط رجال المجتهدين، وهو
مناط الاجتهاد وينطلق من القواعد التالية:


ü   
كل ما أباحه الله
عزوجل من المنافع فمصالحه متحققة غير متوهمة.


ü   
كل ما حرمه الله تعالى
فمفسدته واقعة لا شك فيها ولا مراء.


ü   
المكروه مفسدته
راجحة على المصلحة.


ü   
المباح لا بد أن
يؤدي إلى المصلحة ومصلحته راجحة.


ü   
ما ليس بحلال ولا
حرام فمفسدته ومصلحته خاضعة للاجتهاد.


ü   
جلب المصالح
ودرءالمفاسد مبني على الظنون بمعنى أنه ليس بيدنا تحقيق المسبب.


ومنه يمكن القول إن
مبدأ الموازنة بالقواعد أساسي للتمييز بين المصالح والمفاسد وترجيح أعظم المصالح
لفعلها وإظهار أعظم المفاسد لاجتنابها.


ومن القواعد
المظهرة للموازنات بشكل واضح ما بسط في مجلة الأحكام كما في المادة
67. “إن الضرر الأشد
يزال بالضرر الأخف
[5]. وقاعدة إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما
ضررا بارتكاب أخفهما”[6].
“الضرر لا يزال بمثله” مثاله إذا وقع رجل على طفل من بين الأطفال إن قام على أحدهم
قتله وإن انتقل إلى الآخر من جيرانه قتله[7].


ومن
القواعد كذا:“يختار أهون الشرين أو أخف الضررين”[8].
ومنه أيضا: ما أدى إلى الحرام حرام؛ كمنع النساء الشابات من الخروج إلى الصلاة،
كما اعتبره بعض الفقهاء، لقوله تعالى
:﴿ وقرن في بيوتكن﴾[9].
ولأن المقارنة بين خروجهن ومكوثهن فرق كبير، فخروجهن ظن على الفتنة والفتنة حرام، فكان
بقاؤهن في البيوت واجب للآية، ولأن كل ما أدى إلى الحرام حرام ولو لم يكن كذلك، رغم
ما كان من أجر للخروج إلى المسجد من الخطى ورفع الدرجات وأجر الجماعة، لكن إذا كان
يوصل ويؤدي إلى فتنة الرجال قطعا يحرم.


وأخيرا أذكر شروطا لا بد من اعتبارها في الاعتماد عليها
خلال الموازنة بالقواعد.


أولها: الغلبة وهي
اعتبار المصلحة الغالبة على المفسدة أو الراجحة. ثانيها: اعتبار حال الشخص.


 ثالثا: اعتبار الزمان. رابعا: اعتبار العرف.
خامسا: اعتبار المآل. وأخيرا قصد الفاعل كما بسطه الإمام الشاطبي وبينه في
موافقاته.




فالدكتور عبد الله
الكمالي وهو بصدد الحديث عن فقه الموازنات اعتبرها مبنية على القواعد، "ففي
حال تعارض المصالح قوة في تحقيق نتائجها، فإنه تقدم المصلحة القطعية على المظنونة
والموهومة، كما تقدم المصلحة المظنونة على الموهومة"
[10].
























 






‌ب. 
الموازنة بالمقاصد:


إن الموازنة
بالمقاصد (المصالح التي اعتبرها الشارع في الدارين) تعتمد أساسا على أساس مرجح بين
المصلحتين، ومن هذه المقاصد التي أمر الشارع بالحفاظ عليها؛ الضروريات في رتبها
الخمس بحسب الأقوى والأعظم ثم الحاجيات والتحسينيات. وقد ضمن الدكتور عبد الله
الكمالي ضمن سلسلته كتيبا يعنى بالموازنة بالمقاصد سماه“ مقاصد الشريعة في ضوء فقه
الموازنات”[11].


وتكون الموازنة
بالمقاصد بحسب الترتيب فما كانت تمس الدين ليس كالذي يمس النفس، فالشريعة حين نظرت
إلى الأفعال ونظرت إلى العقوبات المحددة كانت المحظورات من السرقة والزنا وشرب
الخمر مضرة وكذا العقوبات المحددة عليها من قطع يد السارق والرجم للزاني الثيب والجلد
للشارب، فيها مضرة بأصحابها وسائر العقوبات الأخرى فهي في الأصل سيئة وفيها ضرر
لكنه كان لا بد منه لدفع ما هو أعظم منه ضررا، ولا يمكن دفع ذلك الفساد الأكبر على
الدين والناس والنفوس إلا بفساد أصغر وأقل، ومنه يتضح لنا أن فقه الموازنات بين
مقصد الشارع حينما وازن بين الجرائم والعقوبات فوجد أن المقصد الذي يؤديه الردع
والزجر أكبر وأنفع فكان من اللازم أن تحدد هذه الحدود وتقدر على كل مرتكب تلك
الأفعال لأن المقصد العام أعظم[12].


ولإظهار عملية
الموازنة بالمقاصد بوضوح أمثل بما يلي:


كشف جوف المرأة على الجنين المرجو حياته لأن
حفظ حياته أعظم مصلحة من مفسدة انتهاك حرمة أمه وكشف عورتها أمام الطبيب، ومثله
فداء الأسرى المسلمين بدفع المال للكفار، فدفع المال للأعداء أصلا حرام، لا يجوز
لما فيه من تقوية لهم والإضرار بالمسلمين، لكن بالموازنة بين المال ونفوس المسلمين
أو بما يحققه المال وتحرير المسلمين يكون فداء المسلمين أرجح لما فيه من مصلحة
عظمى قوة لهم بإخوانهم أكبر من المال فكان المقصد الأولى والأحرى كما قرره العلماء
من خلال النصوص هو أولوية النفوس على الأموال[13].
ومنه أيضا: شرب الخمر محرمة، لكنه جائز بالإكراه لأن حفظ النفوس والأطراف أولى من
حفظ العقول في زمن قليل، ولأن فوات النفوس والأطراف دائم، وزوال العقول عن قريب
بالصحو[14].
قطع عضو يخشى على النفس ببقائه، بحيث لو قطع لم تزدد المفسدة، سوى العضو فقط، لأن
مصلحة الجزء تفوت مصلحة الكل نحو قطع ضرس[15].


هذه بعض الأمثلة
التي حدثت وتحدث تظهر جليا وقوع الموازنة بالمقاصد، فيما بينها، وتبين علته، وحتى
تكون الموازنة صحيحة، فلا بد للموازن أثناء ترجيحه وموازنته داخل الوقائع والأحداث
الطارئة أن يكون ملما بمقاصد الشريعة، حتى يتسنى له الموازنة بين المصالح والمفاسد
أو المصالح فيما بينها، أو دفع أعظمها بأهونها، بدقة متناهية ويتمكن من تخريج
الضروري من الحاجي والحاجي من التحسيني، وكذا التمييز لكن بعد استقراء نصوص
الشريعة، "والمصلحة هي التي تسع الدنيا والآخرة وتشمل المادة والروح، وتوازن
بين الفرد والمجتمع، وبين الطبقة والأمة، وبين المصلحة القومية الخاصة والمصلحة
الإنسانية العامة، وبين مصلحة الجيل الحاضر ومصلحة الأجيال المستقبلية"[16].


فالموازنة بالمقاصد
عملية مهمة، وجزء لا يتجزأ عن الفقه قديما وحديثا وهو مرتبط بالفقه المقاصدي أشد
الإرتباط، وقد سماه ابن القيم رحمه الله: بالفقه الحي الذي يدخل على القلب من غير
استئذان، والاشتغال بهذا العلم يعتبر تجديدا للفقه الإسلامي، وبث روح جديدة في
الأحكام الشرعية وتحقيق مراد الله الذي يتمثل في جلب المصالح ودرء المفاسد.


















[1]  و يتعلق هذا الباب بجميع مراتب
الشريعة ( الضرورية، الحاجية، التحسينية).






[2]  الفروق، الإمام القرافي، ج 1/ص: 118.






[3]  نفسه، ج 1/ ص: 118_119.






[4]  من تطبيقات فقه الموازنات، عبد الله الكمالي، سلسلة 5/ ص: 33.






[5]  فقه الموازنات بين النظرية والتطبيق، ناجي
إبراهيم السويد، ص:121.


(الوجيز في إيضاح قواعد
الفقه الكلية، ص: 204).






[6] نفسه، ص:152.






[7] نفسه، ص:152.






[8] قواعد
البورنو، ص:203.






[9] سورة الأحزاب، الآية:33.






 [10] فقه الموازنات بين المصالح الشرعية، عبد الله
الكمالي، سلسلة 4/ص: 33.






[11]  سلسلة رقم 03.






[12]  فقه الموازنات بين النظرية والتطبيق، ناجي إبراهيم السويد، ص:149، بتصرف.






[13]  أصل اعتبار المآل بين النظرية و التطبيق، د عمر جدية، ص:114.






[14]  قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام، ص :152.






[15]  فقه الموازنات بين النظرية و التطبيق، ناجي إبراهيم السويد، ص:150.






[16] مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية،د يوسف القرضاوي،
ص:62.


مشاركة من طرف الأستاذ : عبد المومني محمد.





مواضيع قد تفيدك أيضاَ :

0 التعليقات:

إرسال تعليق