الاسم

your name

بريد إلكتروني *

Your Email

رسالة *

your message

نحيط علما زوارنا الكرام انه بإمكانهم المشاركة في الموقع بمواضيعهم ما عليهم إلا ان يرسلوها الى العنوان التالي hamza--tazi@hotmail.com وسيتم نشرها بأسمائهم وشكرا
ننصح بهذا

Pages

Pages

القران الكريم

Recent Comments

ارتباط المصالح والمقاصد بالقواعد.

مرسلة بواسطة مدونة التربية والتعليم بالمغرب يوم الأربعاء، 21 مارس 2012 0 التعليقات
‌أ.       علاقة القواعد بالمقاصد:
بما أن مصطلح المقاصد قد تطرقت إليه بداية، فلا داعي للتكرار. فالشريعة الإسلامية تراعي مقاصد لا بد من تحققها في أفعال المكلفين، ومنه ينبغي أن يكون فعل المكلف موافق لمقصد الشارع كما ينبغي أن يكون مقصد المكلف موافق لمقصد الشارع، وكل ما كان مخالفا للمقصد الشرعي في الفعل أو المقصد فإنه غير مقبول، والموافقة تتجلى في فعل المأمورات كما أمر بها وترك المنهيات والابتعاد عنها.
فالقواعد تقرر بعض الأمور وتثبتها أو قد تنفي عنها الحكم بالأمر إلى النهي،    وعلماء المقاصد اهتموا بمقاصد الشريعة على أساس القواعد الفقهية والأصولية، وعلم القواعد لا ينفك بأي حال عن المقاصد وهذه حقيقة مهمة وأساسية نستوحيها أثناء دراسة القواعد الفقهية والأصولية في كتب الفقهاء خاصة منها التي تعنى بالنوازل والمسائل. وللإشارة فقد قرأت مقالات عديدة في هذا الباب، منها مقال للدكتور خليفة با بكر الحسن، بعنوان المقاصد في قواعد الفقه الكلية [1]. 
بدأ الدكتور هذا المقال بقوله: حفلت القواعد الكلية في الفقه الإسلامي بمجموعة من القواعد الفقهية التي ترجع إلى رعاية المقاصد في الشريعة الإسلامية، وتلك القواعد في حقيقتها صدى للأثر الكبير الذي أحدثته نظرية المقاصد في الفروع الفقهية والأصولية في مختلف المذاهب.
من بين هذه القواعد التي تظهر العلاقة بارزة، قاعدة "يزال الضرر الأشد بالضرر الأخف"، و"الحرج مرفوع شرعا"، "المشقة تجلب التيسير"، "تصرف الإمام منوط بالمصلحة" وغيرها، الحديث عنها في الفصل الثاني المخصص للنماذج التطبيقية لإفاضة الكلام عن بعضها.
كل هذه القواعد وغيرها ترجع في حقيقتها إلى رعاية المقاصد وتحكيمها، مثلا: في نفي الضرر، فتصرف الإمام منوط بالمصلحة، إذا فالمصلحة المتوخاة من تصرف الإمام هي المقصد المعتبر في القاعدة، ولا بد لزاما أن تراعي هذه المقاصد التي جاء الشارع لإقامتها في الدارين، وكل القواعد تندرج فيها المقاصد الشرعية إما صريحا أو ضمنيا، يجب إخراجها للعمل بالقاعدة أثناء الحكم الشرعي، “فالوسائط[2] المشروعة التي يراد التوصل بها إلى تغيير حكم شرعي، لم يطرأ عليها سوى قصد استعمالها لغير ما شرعت من أجله في عموم الأحوال، وما دامت هذه الوسائط من الأحوال التي يتحكم القصد في صحتها وبطلانها [3].                              
‌ب. العلاقة بين القواعد والمصالح.
قبل الحديث عن العلاقة التي تربط القواعد بالمصالح أبين معنى المصلحة عند العلماء، فهي:“ضد الفساد ونقيضه، وجمعها على المصالح، وأصلح الشيء بعد فساده بمعنى أقامه وقيل اسم من أسماء مكة شرفها الله، ومنه الصلاح، وتصالح القوم بينهم بمعنى السلم”[4]. والمصلحة المنفعة لفظا ومعنى، وتطلق في العرف على الفعل الذي فيه نفع كالتجارة. “وفيما اصطلح عليه علماء الشريعة يمكن أن تعرف بما يلي: المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم، وعقولهم ونسلهم، وأموالهم طبق ترتيب معين فيما بينها”[5]. والمصلحة الإسلامية ناظرة إلى كل نوازع الجسم والروح[6]. وهي منقسمة إلى دنيوية وأخروية[7]. وعرفها العلامة الطاهر بن عاشور بأنها “وصف للفعل يحصل به الصلاح، أي النفع دائما أو غالبا للجمهور أو الآحاد”[8]. وهذه المصالح لا تعرف إلا بالشرع وأدلته الصحيحة المعتبرة، كما أنه لا تعد المصلحة مصلحة إلا بضوابط خاصة حددها العلماء وبينوها، منها: اندراج المصلحة في مقاصد الشرع (الضروريات،الحاجيات،التحسينيات)، عدم معارضتها للكتاب أو السنة[9]، وعدم معارضتها للقياس، عدم تفويتها مصلحة أهم منها أو مساوية لها[10]، ومنه لا ينبغي أن تفهم القواعد على وجه يتناقض مع ضوابط المصلحة.
    وبالمثال يتضح المقال فقاعدة “تبدل الأحكام بتبدل الأزمان "كأن يجمع المسلمون في عصر من العصور على عقد الصلح  بينهم وبين الكافرين  لمصلحة  تستدعي ذلك، ثم رأى من بعدهم عدم الصلح ، لزوال تلك المصلحة، فيكون تغير الحكم وتبدله لا يعتبر في حقيقة الأمر تغييرا للحكم وإنما الحكم الشرعي ثابت الأصل"[11]، لكن لعدم المصلحة الشرعية التي تبنى عليها المصلحة أصبح الحكم متغيرا لأن المصلحة لم تعد معتبرة، ولا تعني القاعدة قطعا على أنه كلما تبدل زمن أو مكان ينبغي أن يغير الحكم ولكن للمصلحة، فإذا كانت ثابتة أثبت الحكم وإذا تغيرت المصلحة تبدل الحكم وتغير لأن الحكم تبع لمقاصد الشارع ومقاصد الشارع مراعية مصالح الإنسان في كل زمان ومكان.
قاعدة "العادة محكمة" من القواعد الخمس الكبرى، فإذا نظرت إلى القاعدة على شكلها يبدو وكأن العادة أو العرف كيفما كان فإنه أصل، لكن بالتمعن في أصول الشريعة وقواعدها تظهر حقيقة هذه القاعدة على أن الحكم الشرعي ثابت مهما تبدلت الأزمان والأحوال والعوائد ـ إلا عن طريق النسخ، وقد أغلق بابه بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ـ وإنما مراعاة الشارع لمصلحة تلك العادة، في العاجل والآجل فيما عده الشارع مصلحة ظاهرة أو خفية.
والنظر في تخفيف الشارع لبعض المصالح المشوبة بالمشقة أو الحرج فإنه في حقيقته راجع إلى الموازنة بين كل من المصلحة والمفسدة الناتجة عن المشقة المستلزمة لها.
إذا فكل حكم أساسه قاعدة فقهية أو أصولية يرجع إلى اعتبار المصلحة المترتبة به، أو جانب الوصف المناسب الذي يستوجب ترتيب الحكم عليه تحقيق تلك المصلحة، أو بناء الحكم على الوصف المناسب أو المصلحة[12].
فالشريعة تراعي المصالح وتبحث عنها والقواعد آليات للحكم على أفعال العباد بالصلاح أو الفساد وإثبات الحكم بناء على المصلحة، والله أعلم.



 [1] في الشابكة ( الإنترنيت عبر الموقع الباحث، قوقل.).
[2]  الوسائط: بمعنى القواعد ومستثنياتها والنصوص.
[3]  ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، د سعيد رمضان البوطي، ص:260.
[4]  لسان العرب، ابن منظور، مادة صلح، حرف الحاء، فصل الصاد، ص:516-517.
[5]  ضوابط المصلحة في الشريعة، د سعيد رمضان البوطي، ص:27.
[6]  نفسه، ص:53.
[7]  قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام، ص:12.
[8]  مقاصد الشريعة الإسلامية، الطاهر بن عاشور، ص:63.
[9]  السنة هي: كل ما كان متصل إلى النبي صلى الله عليه و سلم من قول أو فعل أو تقرير متواتر أو آحاد.
[10]  ضوابط المصلحة في الشريعة، د سعيد رمضان البوطي، ص:105.
[11] نفسه، ص:244.
 [12] ضوابط المصلحة في الشريعة د سعيد رمضان البوطي، ص:287.
مشاركة من طرف الأستاذ: عبد المومني محمد.

مواضيع قد تفيدك أيضاَ :

0 التعليقات:

إرسال تعليق